(مسألة 1173): الحيوان المحرم أكله إذا لم تكن له نفس سائلة كالحية لا أثر لذبحه أو صيده لأن ميتته طاهرة.
(مسألة 1174): الكلب و الخنزير لا يقبلان التذكية فلا يحكم بطهارتهما و لا بحليتهما بالذبح أو الصيد، و أما السباع و هي ما تفترس الحيوان و تأكل اللحم كالذئب و النمر فهي قابلة للتذكية فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي و نحوه حكم بطهارة لحومها و جلودها و إن لم يحل أكلها بذلك، نعم إذا اصطيدت بالكلب الصائد ففي تذكيتها اشكال فالأحوط لزوماً عدم طهارتها.
(مسألة 1175): لا يبعد أن يكون حكم القرد و الفيل و الدبّ حكم السباع فيما مر، و أما الحشرات و المقصود بها هي الدواب الصغار التي تسكن باطن الأرض كالضب و الفار فهي لا تقبل التذكية، فإن كانت لها نفس سائلة و ذبحت مثلًا لم يحكم بطهارة لحومها و جلودها.
(مسألة 1176): لو خرج الجنين ميتاً من بطن أمه في حال حياتها لم يحل أكله.