responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 451

(أحكام الذباحة)

(مسألة 1169): الحيوان وحشياً كان أم أهلياً غير المحرّم أكله و لو لعارض و سيأتي بيان المحرّم أكله في أحكام الأطعمة و الأشربة إذا ذكّي بالذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب و خرجت روحه يحل أكله، هذا في غير الإبل و السمك و الجراد، و أما هذه الثلاثة فتذكي بغير الذبح على ما سيتضح في المسائل الآتية.

(مسألة 1170): الحيوان الوحشي المحلل لحمه كالغزال و الحيوان الأهلي المحلل إذا استوحش كالبقر يحل لحمهما بالاصطياد أيضاً، و أما الحيوانات المحللة الأهلية كالشاة و الدجاجة و البقر غير المتوحش و نحوها، و كذلك الحيوانات الوحشية إذا تأهلت فلا يحكم بطهارة لحمها و لا بحليتها بالاصطياد.

(مسألة 1171): الحيوان الوحشي الحلال أكله إنما يحكم بحليته و طهارته بالاصطياد فيما إذا كان قادراً على العدو أو ناهضاً للطيران، فولد الوحش قبل أن يقدر على الفرار و فرخ الطير قبل أن ينهض للطيران لا يحلان بالاصطياد و لا يحكم بطهارتهما حينئذٍ فلو رمى ظبياً و ولده غير القادر على العدو فماتا حل الظبي و حرم الولد.

(مسألة 1172): الحيوان المحلل لحمه الذي ليست له نفس سائلة كالسمك إذا مات بغير تذكية حرم أكله لكنه طاهر.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست