(الأول): أخبار شخص أو أكثر يوجب العلم أو الاطمئنان بوقوعه.
(الثاني): شهادة عدلين على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم كأن يشهدا على خمس عشرة رضعة متوالية و نحو ذلك، و في ثبوته بشهادة رجل مع امرأتين أو نساء أربع اشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في مثله.
(مسألة 1079): إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه، و إن كان الاحتياط مع الظن بوقوعه كاملًا بل مع احتماله حسناً.