responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 413

(مسائل متفرقة في الرضاع)

(مسألة 1074): الأولى امتناع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال حذراً من نسيانهن و حصول الزواج المحرم بلا التفات إلى العلاقة الرضاعية.

(مسألة 1075): لا يجوز للزوجة إرضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق زوجها الا أن يأذن لها في ذلك.

(مسألة 1076): ذكر بعض الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) انه يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرماً على زوجة الأخر عن طريق الرضاع، و ذلك بان يتزوج طفلة ثم ترضع من زوجة أخيه لتصير المرضعة أم زوجته، و بذلك تندرج في محارمه فيجوز له النظر إليها فيما يجوز النظر الى المحارم، و لا يجب عليها التستر عنه مثلما يلزمها التستر عن الأجنبي و لكن هذا محل إشكال إلا إذا كان الرضاع بلبن رجل آخر غير الأخ فإنه يحقق الغرض المذكور كما لو كان للمرأة زوج سابق قد أرضعت صبية بلبنه فتزوجها أخو زوجها الثاني فإنه تحرم عليه المرضعة اى زوجة الأخ لأنها تصبح أم زوجته من الرضاعة.

(مسألة 1077): إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبية عليه بسبب الرضاع و أمكن صدقه لم يسعه ان يتزوجها، و إذا ادعى حرمة المرأة عليه بعد أن عقد عليها و صدقته المرأة حكم ببطلان العقد و ثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها و لم تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ، و أما إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها، و نظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست