responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 399

مما لا يستره الخمار و الجلباب عادة من دون ان تتبرج بزينة.

(مسألة 1026): يحرم النظر إلى عورة الغير غير الزوج و الزوجة سواء كان النظر مباشرة أم من وراء الزجاج أو في المرآة أو في الماء الصافي و نحو ذلك، نعم حرمة النظر إلى عورة الكافر المماثل في الجنس و الصبي المميز تبتني على الاحتياط اللزومي.

(مسألة 1027): يجوز لكل من الرجل و المرأة ان ينظر الى بدن محارمه ما عدا العورة منه من دون تلذذ، و أما النظر مع التلذذ فلا فرق في حرمته بين المحارم و غيرهم، و المقصود بالمحارم كل من يحرم عليه نكاحه مؤبداً لنسب أو رضاع أو مصاهرة دون المحرم بغيرها كالزنا و اللواط و اللعان.

(مسألة 1028): لا يجوز لكل من الرجل و المرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذذ الشهوي.

(مسألة 1029): الأحوط لزوماً ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية غير المبتذلة إذا كان الناظر يعرفها، و يستثنى من ذلك الوجه و الكفان فيجوز النظر إليهما في الصورة من دون تلذذ شهوي و عدم خوف الوقوع في الحرام.

(مسألة 1030): إذا دعت الحاجة الى ان يحقن الرجل رجلًا أو امرأة غير زوجته أو أن يغسل عورتهما لزمه التحفظ مع الإمكان من لمس العورة بيده أو النظر إليها، و كذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غير زوجها.

(مسألة 1031): إذا اضطرت المرأة إلى العلاج من مرض و كان الرجل الأجنبي ارفق بعلاجها جاز له النظر الى بدنها و مسه بيده إذا توقف عليهما معالجتها، و مع إمكان الاكتفاء بأحدهما النظر و المس لا يجوز الآخر، فلو تمكن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المس و كذلك العكس.

(مسألة 1032): لو اضطر الطبيب في معالجة المريض غير زوجته الى النظر الى عورته فالأحوط لزوماً ان لا ينظر إليها مباشرة بل في المرآة

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست