responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 398

(مسائل متفرقة)

(مسألة 1023): لا يجوز للرجل ان ينظر إلى ما عدا الوجه و الكفين من جسد المرأة الأجنبية و شعرها، و كذا الوجه و الكفين منها إذا كان النظر بتلذذ شهوي أو مع خوف الوقوع في الحرام، بل الأحوط استحباباً تركه بدونهما أيضاً، و كذلك الحال في نظر المرأة الى الرجل الأجنبي على الأحوط لزوماً في غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره كالرأس و اليدين و القدمين و نحوها، و أما نظرها الى هذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون تلذذ شهوي و عدم خوف الوقوع في الحرام و إن كان الأحوط استحباباً تركه أيضاً.

(مسألة 1024): يجوز النظر الى النساء المبتذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف بشرط ان لا يكون بتلذذ شهوي و لا يخاف الوقوع في الحرام، و لا فرق في ذلك بين نساء الكفار و غيرهن، كما لا فرق فيه بين الوجه و الكفين و بين سائر ما جرت عادتهن على عدم ستره من بقية أعضاء البدن.

(مسألة 1025): يجب على المرأة ان تستر شعرها و ما عدا الوجه و الكفين من بدنها عن غير الزوج و المحارم من البالغين مطلقاً، بل الأحوط لزوماً ان تتستر عن غير البالغ أيضاً إذا كان مميزاً و أمكن ان يترتب على نظره إليها ثوران الشهوة فيه، و أما الوجه و الكفان فيجوز لها إبداؤها إلّا مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرم فيحرم الإبداء حينئذٍ حتى بالنسبة إلى المحارم. هذا في غير المرأة المسنة التي لا ترجو النكاح و أما هي فيجوز لها إبداء شعرها و ذراعها و نحوهما-

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست