(مسألة 902): من خلص غريماً من يد صاحبه قهراً أو حيلة وجب عليه تسليمه إياه أو أداء ما عليه ان كان قابلًا للأداء كالدين، و لو خلي القاتل عمداً من يد ولي الدم لزمه إحضاره و يحبس لو امتنع من ذلك، فان يعذّر الإحضار لموت أو غيره دفع إليه الدّية.