(مسألة 898): الكفالة هي (التعهد لشخص بإحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه ذلك) و يسمى المتعهد (كفيلا).
(مسألة 899): تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم و لو بحسب القرائن بالتعهد المذكور و بالقبول من المكفول له و الأحوط لزوماً اعتبار رضا المكفول بل كونه طرفاً للعقد بان يكون عقدها مركباً من إيجاب من الكفيل و قبولين من المكفول له و المكفول.
(مسألة 900): يعتبر في الكفيل و المكفول له: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و الأحوط لزوماً اعتبار ذلك في المكفول أيضاً، كما يعتبر في الكفيل القدرة على إحضار المكفول، و عدم الحجر عليه من التصرف في ماله لسفه أو فلس إذا كان إحضار المكفول يتوقف على التصرف فيه.
(مسألة 901): تبطل الكفالة بأحد أمور خمسة:
[1] ان يسلِّم الكفيل المكفول للمكفول له، أو يبادر المكفول إلى تسليم نفسه إليه، أو يقوم المكفول له بأخذ المكفول بحيث يتمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم.