responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 363

(أحكام الكفالة)

(مسألة 898): الكفالة هي (التعهد لشخص بإحضار شخص آخر له حق عليه عند طلبه ذلك) و يسمى المتعهد (كفيلا).

(مسألة 899): تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم و لو بحسب القرائن بالتعهد المذكور و بالقبول من المكفول له و الأحوط لزوماً اعتبار رضا المكفول بل كونه طرفاً للعقد بان يكون عقدها مركباً من إيجاب من الكفيل و قبولين من المكفول له و المكفول.

(مسألة 900): يعتبر في الكفيل و المكفول له: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و الأحوط لزوماً اعتبار ذلك في المكفول أيضاً، كما يعتبر في الكفيل القدرة على إحضار المكفول، و عدم الحجر عليه من التصرف في ماله لسفه أو فلس إذا كان إحضار المكفول يتوقف على التصرف فيه.

(مسألة 901): تبطل الكفالة بأحد أمور خمسة:

[1] ان يسلِّم الكفيل المكفول للمكفول له، أو يبادر المكفول إلى تسليم نفسه إليه، أو يقوم المكفول له بأخذ المكفول بحيث يتمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم.

[2] قضاء حق المكفول له.

[3] إسقاط المكفول له لحقه على المكفول، أو نقله إلى غيره إذا كان قابلًا للنقل كما في الدين.

[4] موت الكفيل أو المكفول، و أما موت المكفول له فلا يوجب بطلان الكفالة بل ينتقل حقه إلى ورثته.

[5] إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست