responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 346

لم يبق عمل من هذا القبيل و إن احتيج الى عمل من نحو آخر كاقتطاف الثمرة و حراستها أو ما يتوقف عليه تربية الأشجار ففي الصحة إشكال.

(مسألة 824): تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة، كالبطيخ و الخيار، كما تصح في الأشجار غير المثمرة إذا كانت لها حاصل آخر من ورد أو ورق و نحوهما مما له مالية يعتد بها عرفاً كشجر الحناء الذي يستفاد من ورقه.

(مسألة 825): تصح المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إن احتاجت إلى إعمال آخر مما تقدّم في المسألة (819).

(مسألة 826): عقد المساقاة لازم لا يبطل و لا ينفسخ إلّا بالتقايل و التراضي أو الفسخ ممن له الخيار و لو من جهة تخلف بعض الشروط التي جعلاها من ضمن العقد أو بعروض مانع يوجب البطلان.

(مسألة 827): لا تنفسخ المساقاة بموت المالك، و يقوم ورثته مقامه.

(مسألة 828): إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه، ان لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً و لا شرطاً، فان لم يقم الوارث بالعمل و لا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الفلاح من يقوم بالعمل، و يقسم الحاصل بين المالك و وراث الفلاح، و أما إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة، كما أنها إذا أخذت شرطاً كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة و الرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيباً.

(مسألة 829): إذا اتّفق المالك و الفلاح على ان يكون تمام الحاصل للمالك وحده لم يصح العقد و لم يكن مساقاة، و مع ذلك يكون تمام الحاصل للمالك، و ليس للفلاح مطالبته بالأجرة لأنّه أقدم على العمل مجاناً، و لو بطلت المساقاة لفقد شرط آخر وجب على المالك أن يدفع للفلاح اجرة ما عمله على النحو المتعارف.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست