responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 345

(أحكام المساقاة)

(مسألة 821): المساقاة: هي (اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار و نحوها و إصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من حاصلها).

(مسألة 822): يعتبر في المساقاة أمور:

(الأول): الإيجاب و القبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل، فيكفي دفع المالك أشجارهُ مثلًا للفلاح و تسلمه إيّاها بهذا القصد.

(الثاني): البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لسفه أو فلس في كل من المالك و الفلاح، نعم لا بأس بكون الفلاح محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المساقاة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.

(الثالث): أن تكون أصول الأشجار مملوكة عيناً و منفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة.

(الرابع): تعيين مدة العمل بمقدار تبلغ فيها الثمرة عادة، و لو عين أولها و جعل آخرها إدراك الثمرة صحّت.

(الخامس): ان يجعل لكلٍّ منهما نصيب من الحاصل محدداً بأحد الكسور كالنصف و الثلث، و لا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعاً في جميع الحاصل كما تقدّم نظيره في المزارعة، و إن اتفقا على ان يكون طن من الثمرة للمالك و الباقي للفلاح بطلت المساقاة.

(السادس): تعيين ما على المالك من الأمور و ما على الفلاح من الاعمال، و يكفي الانصراف إذا كان قرينة على التعيين.

(مسألة 823): لا يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة فتصح إذا كان العقد بعده أيضاً، إذا كان قد بقي عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة أو كثرتها أو جودتها أو وقايتها عن الآفات و نحو ذلك، و أمّا إذا

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست