(مسألة 753): لو استأجر دكاناً أو داراً أو بيتاً بشرط أن ينتفع به هو بنفسه لم يجز إيجاره للغير على وجه ينتفع به الغير، و يجوز لو كان على نحو يرجع الانتفاع به لنفس المستأجر الأول، كأن تستأجر امرأة داراً ثم تتزوج فتؤجر الدار لزوجها لسكناها.
(مسألة 754): إذا استأجر عيناً فله أن يؤجرها من غيره الا إذا اشترط عليه عدم إيجارها صريحاً أو كان الإيجار غير متعارف خارجاً بحيث أغنى ذلك عن التصريح باشتراط عدمه و لكن الأحوط لزوماً عدم تسليم العين إلى المستأجر الثاني من دون رضا المؤجر المستكشف و لو من قرائن الحال، و على هذا فلو استأجر سيارة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فآجرها في تلك المدة أو في بعضها من آخر صحّ و لكن يستأذن المالك في تسليمها اليه أو لا يسلِّمها بل يبقى فيها و إن ركبها ذلك الآخر أو حَمَّلها متاعه.
(مسألة 755): لو جاز للمستأجر ان يؤجر العين المستأجرة واراد ان يؤجرها بأزيد مما استأجرها به فلا بد ان يحدث فيها شيئاً كالترميم أو التبييض أو يغرم فيها غرامة و لو لحفظها و صيانتها، و إلا لم يجز له ذلك.
هذا في الدار و السفينة و الحانوت، و كذا في غيرها من الأعيان المستأجرة حتى الأراضي الزراعية على الأحوط لزوماً، و لا فرق في عدم جواز الإيجار بالأزيد بين ان يؤجرها بنفس الجنس الذي استأجرها به أو بغير ذاك الجنس سواء كان من النقود أم من غيرها.
(مسألة 756): لو اشترط في الإجارة ان يكون عمل الأجير لشخص المستأجر لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر، و يجوز ذلك مع عدم الاشتراط أو ما بحكمه كما مر، الا انه لا يجوز أن يؤجره بأزيد مما استأجره سواء أ كانت الاجرتان من جنس واحد أم لا.
(مسألة 757): إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة و لا مع