responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 328

(أحكام الإجارة)

(مسألة 748): الإجارة هي (المعاوضةُ على المنفعة عملًا كانت أو غيره) و الأول مثل اجارة الخياط للخياطة و الثاني مثل اجارة الدار للسكنى، و يعتبر في المؤجر و المستأجر البلوغ و العقل و الاختيار و الرشد، و لا تصح إجارة المفلس أمواله التي حجر عليها، و لكن تصح إجارته نفسه.

(مسألة 749): لا تصح الإجارة إذا لم يكن المؤجر مالكاً للمنفعة أو بحكمه و لم يكن ولياً على المالك و لا وكيلًا عنه، نعم تصح إذا تعقبت بالإجازة.

(مسألة 750): إذا آجر الولي مال الطفل مدة، و بلغ الطفل أثناءها كانت صحة الإجارة بالنسبة الى ما بعد بلوغه موقوفة على اجازته حتى فيما إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءاً من مدة الإيجار على خلاف مصلحة الطفل، و هكذا الحكم فيما إذا آجر الولي الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها، نعم إذا كان امتداد مدة الإيجار الى ما بعد البلوغ مقتضى مصلحة ملزمةً شرعاً بحيث يعلم عدم رضا الشارع بتركها صح الإيجار كذلك بإذن الحاكم الشرعي و لم يكن للطفل ان يفسخه بعد بلوغه.

(مسألة 751): لا يجوز استيجار الطفل الذي لا ولي له من الأب أو الجد من طرفه أو الوصي لأحدهما إلّا بإجازة المجتهد العادل أو وكيله، و إذا لم يتمكن من الوصول إليه جاز استيجاره بإجازة بعض عدول المؤمنين.

(مسألة 752): لا تعتبر العربية في صيغة الإجارة، بل لا يعتبر اللفظ في صحتها، فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار و قبضه المستأجر بقصد الاستيجار صحت الإجارة، و تكفي في الأخرس الإشارة

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست