responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 30

النجاسة، أو الغصبية في كل طرف موهوماً.

(مسألة 27): إذا انحصر الماء المباح بما كان مشتبهاً بغيره و لم يمكن التمييز و كانت الشبهة محصورة وجب التيمم، و لو انحصر الماء الطاهر بالمشتبه بغيره بالشبهة المحصورة، جاز التيمم بعد التخلص منهما بالإراقة أو نحوها، و يشكل صحة التيمم قبل ذلك مع التمكن من تحصيل الطهارة المائية؛ و لو بأن يتوضأ بأحدهما و يصلي، ثم يغسل مواضع اصابة الماء الأوّل بالماء الثاني و يتوضأ منه و يعيد الصلاة.

(مسألة 28): إذا توضأ بماء مغصوب نسياناً أو جهلًا فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوؤه إذا لم يكن هو الغاصب، و أما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب و لو كان ناسياً على الأحوط لزوماً- (مسألة 29): الوضوء بالماء المتنجس باطل و لو كان ذلك من جهة الجهل، أو الغفلة، أو النسيان.

(مسألة 30): لا يعتبر في الوضوء إباحة مكان التوضي، و لا الإناء الذي يتوضأ منه، و إن سقط وجوب الوضوء و وجب التيمم لو انحصر المكان أو الإناء في المغصوب، و لكن لو خالف المكلف و توضأ في المكان المغصوب صح، و كذا إذا توضأ من الإناء المغصوب أثم و صح وضوؤه، من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة، أو تدريجاً و الصب منه و الارتماس فيه.

و يجري هذا الحكم في أواني الذهب و الفضة التي يحرم استعمالها في الأكل و الشرب، بل و في غيرهما أيضاً كالطهارة من الخبث و الحدث على الأحوط وجوباً فإنه لو توضأ منها صح وضوؤه، سواء أ كان بالاغتراف تدريجاً، أو بالصب، أو بالارتماس.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست