المسح إذا لم يحصل اليقين بتحقق المأمور به الا بذلك، و لا بد في المسح من ان يكون بالبلة الباقية في اليد، فلو جفت لحرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك أخذ البلة من لحيته و مسح بها و الأحوط الأولى ان يأخذ البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه و إن جاز له الأخذ من المسترسل أيضاً إلا ما خرج عن المعتاد، فإن لم يتيسّر له ذلك أعاد الوضوء، و لا يكتفي بالأخذ من بلة الوجه على الأحوط لزوماً.
(مسألة 26): يجوز النكس في مسح الرجلين بأن يمسح من الكعب إلى أطراف الأصابع، و الأحوط استحباباً مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى و اليسرى باليسرى، و ان كان يجوز مسح كل منهما بكل منهما.
(شرائط الوضوء)
يشترط في صحة الوضوء أُمور:
[1] النية: بأن يكون الداعي إليه قصد القربة، و يجب استدامتها إلى آخر العمل، و لو قصد أثناء الوضوء قطعه أو تردد في إتمامه ثم عاد الى قصده الأول قبل فوات الموالاة و لم يطرأ عليه مفسد آخر جاز له إتمام وضوئه من محل القطع، أو التردد.
[2] طهارة ماء الوضوء: و في اعتبار نظافته بمعنى عدم تغيّره بالقذارات العرفية، كالميتة الطاهرة، و أبوال الدواب و القيح قول، و هو أحوط وجوباً- [3] إباحة ماء الوضوء بان لا يكون مغصوباً.
و في حكم الماء المتنجس و المغصوب المشتبه بهما إذا كانت الشبهة محصورة، و ضابطها ان لا تبلغ كثرة الأطراف حداً يكون معه احتمال