(مسألة 629): لا بأس ببيع المتنجس القابل للتطهير كالفراش، و كذا غير القابل له مع عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة كالنفط، بل حتى مع توقفها عليها كالدبس و العسل إذا كانت له منفعة محللة معتد بها.
(مسألة 630): يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجس إذا كان مع عدم الاعلام في معرض مخالفة تكليف إلزامي تحريمي كاستعماله في الأكل و الشرب أو وجوبي كاستعمال الماء المتنجس في الوضوء و الغسل و إتيان الفريضة بهما بشرط احتمال تأثير الاعلام في حقه، بان لم يحرز كونه غير مُبال بالدين مثلًا.
(مسألة 631): لا يجوز بيع لحم الحيوان المذبوح على وجه غير شرعي و كذلك جلده و سائر أجزائه التي تحلّها الحياة فإنه في حكم الميتة.
(مسألة 632): يجوز بيع الجلود و اللحوم و الشحوم و مشتقاتها إذا احتمل ان تكون مأخوذة من الحيوان المذكى و إن لم يجز الأكل منها ما لم يحرز ذلك و الأحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها إعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الاعلام في حقه.
و تحرز تذكية اللحم و نحوه فيما إذا وجدت عليه احدى الأمارات التالية.
1 يد المسلم مع اقترانها بما يقتضي تصرفه فيه تصرفاً يناسب التذكية كعرض اللحم للأكل و إعداد الجلد للبس و الفرش.
2 سوق المسلمين سواء أ كان فيها بيد المسلم أم مجهول الحال.
3 الصنع في بلاد الإسلام، كاللحوم المعلبة و المصنوعات الجلدية