responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 297

(المعاملات المحرمة)

(مسألة 628): المعاملات المحرمة وضعاً أو تكليفاً كثيرة: منها ما يلي:

[1] بيع المسكر المائع و الكلب غير الصيود و الخنزير، و كذا الميتة النجسة على الأحوط لزوماً-، و يجوز بيع غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة إذا كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد و الدم للتزريق، و إن كان الأحوط استحباباً تركه.

[2] بيع المال المغصوب.

[3] بيع ما لا مالية له على الأحوط لزوماً-، كالسباع إذا لم تكن لها منفعة محللة معتد بها.

[4] بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار و اللهو المحرم.

[5] المعاملة الربوية.

[6] المعاملة المشتملة على الغش، و هو على أنواع منها: مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام كمزج الدهن بالشحم، و منها: إظهار الصفة الجيدة في المبيع مع أنها مفقودة واقعاً كرش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة، و في النبوي: (ليس منا من غش مسلماً أو ضره أو ماكره) و في آخر: (من غش أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه، و سد عليه معيشته، و وكله الى نفسه).

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست