(مسألة 628): المعاملات المحرمة وضعاً أو تكليفاً كثيرة: منها ما يلي:
[1] بيع المسكر المائع و الكلب غير الصيود و الخنزير، و كذا الميتة النجسة على الأحوط لزوماً-، و يجوز بيع غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة إذا كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد و الدم للتزريق، و إن كان الأحوط استحباباً تركه.
[6] المعاملة المشتملة على الغش، و هو على أنواع منها: مزج المبيع المرغوب فيه بغيره مما يخفى من دون إعلام كمزج الدهن بالشحم، و منها: إظهار الصفة الجيدة في المبيع مع أنها مفقودة واقعاً كرش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة، و في النبوي: (ليس منا من غش مسلماً أو ضره أو ماكره) و في آخر: (من غش أخاه المسلم نزع اللّه بركة رزقه، و سد عليه معيشته، و وكله الى نفسه).