(مسألة 571): تتعين زكاة الفطرة بعزلها، فلا يجوز تبديلها بمال آخر، و إن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقاً لها و أهمل في أدائها إليه.
(مسألة 572): يجوز نقل زكاة الفطرة إلى الإمام (عليه السلام) أو نائبه و إن كان في البلد من يستحقها، و الأحوط عدم النقل إلى غيرهما خارج البلد مع وجود المستحق فيه، و لو نقلها و الحال هذه ضمنها ان تلفت، و أما إذا لم يكن فيه من يستحقها و نقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها، و إذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه.
(مسألة 573): الأحوط لزوماً اختصاص مصرف زكاة الفطرة بفقراء المؤمنين و مساكينهم مع استجماع الشرائط المتقدمة في المسألة (567)، و إذا لم يكن في البلد من يستحقها منهم جاز دفعها إلى غيرهم من المسلمين، و لا يجوز إعطاؤها للناصب.
(مسألة 574): لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر، و كذلك لتارك الصلاة، أو المتجاهر بالفسق على الأحوط لزوماً.
(مسألة 575): لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة فيجوز إيصالها إلى الفقير من غير مباشرة، و الأولى إعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها و الأحوط استحباباً ان لا يدفع للفقير من زكاة الفطرة أقل من صاع إلّا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، و أكثر ما يدفع له منها ما ذكرناه في زكاة المال في المسألة (572).
(مسألة 576): الأولى تقديم فقراء الأرحام و الجيران على سائر الفقراء و ينبغي الترجيح بالعلم و الدين و الفضل.