الضابط في جنس زكاة الفطرة ان يكون قوتاً شائعاً لأهل البلد، يتعارف عندهم التغذي به و إن لم يقتصروا عليه، سواء أ كان من الأجناس الأربعة (الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب) أم من غيرها كالأرز و الذرة، و أما ما لا يكون كذلك فالأحوط لزوماً عدم إخراج الفطرة منه و إن كان من الأجناس الأربعة، كما أنّ الأحوط لزوماً ان لا تخرج الفطرة من القسم المعيب، و يجوز إخراجها من النقود عوضاً عن الأجناس المذكورة، و العبرة في القيمة بوقت الإخراج و مكانه، و مقدار الفطرة صاع و هو أربعة أمداد، و يكفي فيها إعطاء ثلاث كيلوغرامات.
(مسألة 569): تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور بين الفقهاء (رض) و يجوز تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد و الأحوط لزوماً عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها، و إذا عزلها و لم يؤدها إلى الفقير لنسيان، أو لانتظار فقير معين مثلًا جاز أداؤها إليه بعد ذلك، و إذا لم يعزلها حتى زالت الشمس لم تسقط عنه على الأحوط لزوماً و لكن يؤديها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء و القضاء.
(مسألة 570): يجوز إعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان، و إن كان الأحوط استحباباً أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد.