(مسألة 532): يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور: فلا تجب بفقدان شيء منها:
[1] استقرار الملكية في مجموع الحول، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول لم تجب فيها الزكاة، و المراد بالحول هنا مضي أحد عشر شهراً و الدخول في الشهر الثاني عشر و إن كان الحول الثاني يبدأ من بعد انتهائه و ابتداء السنة فيها من حين تملكها و في نتاجها من حين ولادتها.
[2] تمكن المالك، أو وليّه من التصرف فيها في تمام الحول، فلو غصبت أو ضلت، أو سرقت فترة يعتد بها عرفاً لم تجب الزكاة فيها.
[3] السوم، فلو كانت معلوفة و لو في بعض السنة لم تجب فيها الزكاة، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلًا، و العبرة فيه بالصدق العرفي، و تحسب مدة رضاع النتاج من الحول و إن لم تكن أمهاتها سائمة.