responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 242

(زكاة الحيوان)

(مسألة 532): يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور: فلا تجب بفقدان شيء منها:

[1] استقرار الملكية في مجموع الحول، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول لم تجب فيها الزكاة، و المراد بالحول هنا مضي أحد عشر شهراً و الدخول في الشهر الثاني عشر و إن كان الحول الثاني يبدأ من بعد انتهائه و ابتداء السنة فيها من حين تملكها و في نتاجها من حين ولادتها.

[2] تمكن المالك، أو وليّه من التصرف فيها في تمام الحول، فلو غصبت أو ضلت، أو سرقت فترة يعتد بها عرفاً لم تجب الزكاة فيها.

[3] السوم، فلو كانت معلوفة و لو في بعض السنة لم تجب فيها الزكاة، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلًا، و العبرة فيه بالصدق العرفي، و تحسب مدة رضاع النتاج من الحول و إن لم تكن أمهاتها سائمة.

[4] بلوغها حد النصاب، و سيأتي بيانه.

(مسألة 533): صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة، أو المشتراة للرعي محل اشكال، فثبوت الزكاة فيها مبني على الاحتياط اللزومي.

(مسألة 534): لا يشترط في وجوب الزكاة في البقر و الإبل زائداً على كونها سائمة ان لا تكون عوامل على الأحوط لزوماً فلو استعملت في

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست