responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 241

(زكاة الأموال)

الزكاة من الواجبات التي اهتم الشارع المقدس بها، و قد قرنها اللّه تبارك و تعالى بالصلاة في غير واحد من الآيات الكريمة، و هي احدى الخمس التي بني عليها الإسلام، و قد ورد أن الصلاة لا تقبل من مانعها، و إنَّ من منع قيراطاً من الزكاة فليمت ان شاء يهودياً أو نصرانياً، و هي على قسمين: زكاة الأموال، و زكاة الأبدان (زكاة الفطرة) و سيأتي بيان القسم الثاني بعد ذلك.

(مسألة 531): تجب الزكاة في أربعة أشياء:

[1] في الأنعام: الغنم بقسميها المعز و الضأن، و الإبل، و البقر و منه الجاموس.

[2] في النقدين: الذهب و الفضة.

[3] في الغلّات: الحنطة و الشعير، و التمر و الزبيب.

[4] في مال التجارة على الأحوط وجوباً.

و يعتبر في وجوبها في الجميع أمران:

(الأول): الملكية الشخصية، فلا تجب في الأوقاف العامة، و لا في المال الذي أوصى بأن يصرف في التعازي أو المساجد، أو المدارس و نحوها.

(الثاني): ان لا يكون محبوساً عن مالكه شرعاً، فلا تجب الزكاة في الوقف الخاص، و المرهون و ما تعلق به حق الغرماء، و أما المنذور التصدق به فتجب فيه الزكاة و لكن يلزم أداؤها من مال آخر لكي لا ينافي الوفاء بالنذر.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست