responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 234

3 النفقة، و يقصد بها كل ما يحتاج إليه في سفر الحج من تكاليف الذهاب و الإياب أو الذهاب فقط لمن لا يريد الرجوع إلى بلده و أجور المسكن و ما يصرف خلال ذلك من المواد الغذائية و الأدوية و غير ذلك.

4 الرجوع إلى الكفاية، و هو ان يتمكن بالفعل أو بالقوة من اعاشة نفسه و عائلته بعد الرجوع إذا خرج إلى الحج و صرف ما عنده في نفقته بحيث لا يحتاج إلى التكفف و لا يقع في الشدة و الحرج بسبب الخروج إلى الحج و صرف ما عنده من المال في سبيله.

5 السعة في الوقت، بان يكون له متسع من الوقت للسفر إلى الأماكن المقدسة و أداء مناسك الحج فلو حصل له المال الكافي لأداء الحج في وقت متأخر لا يتسع لتهيئة متطلبات السفر إلى الحج من تحصيل الجواز و التأشيرة و نحو ذلك أو كان يمكن ذلك و لكن بحرج و مشقة شديدة لا تتحمل عادة ففي هذه الحالة لا يجب عليه الحج في هذا العام، و عليه أن يحتفظ بماله لأداء الحج من عام لاحق إذا كان محرزاً تمكنه من ذلك من دون عوائق اخرى و كان التصرف فيه يخرجه عن الاستطاعة بحيث لا يتسير له التدارك، و أما مع عدم إحراز التمكن من الذهاب لاحقاً أو تيسر تدارك المال فلا بأس بصرفه و عدم التحفظ عليه.

(مسألة 524): إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج و لكنه كان مديناً بدين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب بان لم يكن وافياً لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدين لم يجب عليه الحج، إلا إذا كان مؤجلًا بأجل بعيد جدّاً كخمسين سنة مثلًا.

(مسألة 525): إذا وجب عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرها من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها و لم يجز له تأخيرها لأجل السفر إلى

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست