responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 233

(أحكام الحج)

الحج من أهم الفرائض في الشريعة الإسلامية، قال اللّه تعالى (وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) و في المروي عن الامام الصادق (عليه السلام) أنه قال: (من مات و لم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تُجحف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً).

(مسألة 523): يجب الحج على البالغ العاقل المستطيع، و تتحقق الاستطاعة بتوفر الأمور التالية:

1 سلامة البدن، بمعنى ان يكون متمكناً من مباشرة الحج بنفسه، فالمريض أو الهرم اي كبير السن الذي لا يتمكن من أداء الحج إلى آخر عمرة، أو كانت مباشرته لأداء الحج موجبةً لوقوعه في حرج شديد لا يتحمل عادة لا يجب عليه الحج بنفسه.

2 تخلية السرب: و يقصد بها ان يكون الطريق مفتوحاً و مأموناً، فلا يكون فيه مانع لا يمكن معه من الوصول إلى أماكن أداء المناسك، و كذلك لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض و إلا لم يجب الحج.

و إذا كان طريق الحج مغلقاً أو غير مأمون إلا لمن يدفع مبلغاً من المال فان كان بذله مُجحِفاً بحال الشخص لم يجب عليه ذلك و إلا وجب و إن كان المبلغ معتداً به.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست