responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 196

الأولى أن يعيدها بعد ذلك، و إذا كان العدول بعد ما دخل في ركوع الثالثة بطلت صلاته على الأحوط لزوماً و لزمه استئنافها قصراً.

(مسألة 423): لا يعتبر في قصد الإقامة أن لا ينوي الخروج من محل الإقامة، فلا بأس بأن يقصد الخروج لتشييع جنازة أو لزيارة قبور المؤمنين أو للتفرج و غير ذلك ما لم يبلغ حد المسافة و لو ملفقة و لم تطل مدة خروجه بمقدار ينافي صدق الإقامة في البلد عرفاً.

(مسألة 424): إذا نوى الخروج أثناء اقامته تمام النهار، أو ما يقارب تمامه فلا إشكال في عدم تحقق قصد الإقامة و وجوب التقصير عليه و كذا لو نوى الخروج تمام الليل، و أما لو نوى الخروج نصف النهار و الرجوع و لو ساعة بعد دخول الليل فهو لا ينافي قصد الإقامة ما لم يتكرر بحد تصدق معه الإقامة في أزيد من مكان واحد.

(مسألة 425): يشترط التوالي في الأيام العشرة، و لا عبرة بالليلة الأولى و الأخيرة، فلو قصد المسافر إقامة عشرة أيام كاملة مع الليالي المتوسطة بينها وجب عليه الإتمام، و الظاهر كفاية التلفيق أيضاً، بأن يقصد الإقامة من زوال يوم الدخول إلى زوال اليوم الحادي عشر مثلًا.

(مسألة 426): إذا قصد إقامة عشرة أيام في بلد و أقام فيها أو أنه صلى تماماً، ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة ففي ذلك صور:

[1] أن يكون عازماً على الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه، ففي هذه الصورة يجب عليه الإتمام في ذهابه و إيابه و مقصده.

[2] أن يكون عازماً على الإقامة أقل من عشرة أيام بعد رجوعه، ففي هذه الصورة يجب عليه الإتمام أيضاً في الإياب و الذهاب و المقصد.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست