صلاته دونهم لكون فرضه القصر و فرضهم التمام، و في مثله يجوز للمأمومين تقديم غيره و إتمام الصلاة معه و الأحوط الأولى ان يكون الإمام أحدهم.
3 عدم كون الإمام مأموماً، فلا يجوز الائتمام بمن ائتم في صلاته بشخص آخر.
4 ان يكون الائتمام من أول الصلاة، فلا يجوز لمن شرع في صلاة فرادى أن يأتم في أثنائها.
5 ان لا ينفرد المأموم في أثناء الصلاة من غير عذر و إلا فصحة جماعته محل اشكال، سواء أنوى الانفراد من أول الأمر، أم بدا له ذلك في الأثناء، و لكنه لا يضر بصحة الصلاة إلا مع الإخلال بوظيفة المنفرد فإن الأحوط لزوماً حينئذٍ إعادة الصلاة، نعم إذا أخل بما يغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الإعادة و هذا فيما إذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلًا.
6 إدراك المأموم الإمام حال القيام قبل الركوع أو في الركوع و إن كان بعد الذكر، و لو لم يدركه حتى رفع الإمام رأسه من الركوع لم تنعقد له الجماعة.
(مسألة 372): لو ائتم بالإمام حال ركوعه و ركع و لم يدركه راكعاً بان رفع الإمام رأسه قبل ان يصل المأموم إلى حدّ الركوع جاز له إتمام صلاته فرادى، و كذا لو شك في إدراكه الإمام راكعاً مع عدم تجاوز المحل، و أما مع التجاوز عنه كما لو شك في ذلك بعد الركوع فتصح صلاته جماعة.
(مسألة 373): لو كبّر بقصد الائتمام و الإمام راكع و رفع الإمام رأسه