1 قصد المأموم الائتمام، و لا يعتبر فيه ان يكون الائتمام بقصد القربة فلا بأس بالائتمام بداع آخر غيرها، كالتخلّص من الوسواس، أو سهولة الأمر عليه إذا قصد بذلك القربة، و إلا لم تصح على الأحوط لزوماً.
و لا يعتبر قصد الإمامة إلا في ثلاث صلوات:
[1] الصلاة المعادة جماعة فيما إذا كان المعيد إماماً [2] صلاة الجمعة [3] صلاة العيدين حين وجوبها.
2 تعيُّن الإمام لدى المأموم، و يكفي تعينه إجمالًا، كما لو قصد الائتمام بالإمام الحاضر و إن لم يعرف شخصه.
(مسألة 370): إذا ائتم باعتقاد ان الامام زيد فظهر بعد الفراغ انه عمرو صحت صلاته و جماعته، سواء اعتقد عدالة عمرو أيضاً أم لم يعتقدها، و إذا ظهر له ذلك في الأثناء و لم يُحرز عدالته انفرد في صلاته.
(مسألة 371): لا يجوز للمأموم أن يعدل في صلاة الجماعة عن إمام إلى آخر الا أن يحدث للإمام الأول ما يعجز به عن إكمال صلاته، أو الاستمرار في الإمامة، كما لو صار فرضه الجلوس و هم قيام، أو أكمل