[2] ان يتذكره قبل دخوله في السجدة الثانية فيجب عليه حينئذٍ القيام ثم الركوع و تصح صلاته، و الأحوط استحباباً ان يسجد سجدتي السهو إذا كان تذكره بعد دخوله في السجدة الأولى.
(مسألة 295): إذا لم يتمكن من الركوع عن قيام و كانت وظيفته الصلاة قائماً يومي إليه برأسه إن أمكن، و إلا فيومي بعينيه تغميضاً له و فتحاً للرفع منه.
(مسألة 296): إذا شك في القيام قبل الركوع فان كان شكه في حال كونه منحنياً بمقدار الركوع لم يعتن به و مضى في صلاته، و إن كان قبل ذلك لزمه الانتصاب ثم الركوع.
(الثالث): الذكر، من تسبيح أو تحميد أو تكبير أو تهليل و الأحوط الاولى اختيار التسبيح، و يجزى فيه (سبحان ربي العظيم و بحمده) مرة واحدة أو (سبحان اللّه) ثلاث مرات، و لو اختار غير التسبيح فالأحوط وجوباً ان يكون بقدر الثلاث الصغريات من التسبيح.
(مسألة 297): يعتبر المكث في حال الركوع بمقدار أداء الذكر الواجب، كما يعتبر فيه استقرار بدن المصلي، فلا يجوز الإخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه و لو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الأحوط لزوماً و إذا نسي الذكر أو الاستقرار حتى رفع رأسه من الركوع صحت صلاته و لا شيء عليه، و إذا تذكر عدم الاستقرار و هو في حال الركوع أعاد الذكر على الأحوط الأولى.
(الرابع): القيام بعد الركوع، و يعتبر فيه الانتصاب و كذا الطمأنينة على الأحوط لزوماً و إذا نسيه حتى خرج عن حد الركوع لم يلزمه الرجوع و إن كان ذلك أحوط استحباباً ما لم يدخل في السجود.