responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 142

(مسألة 294): إذا شك في قراءة الحمد بعد ما دخل في السورة لم يعتن بالشك، و كذا إذا دخل في جملة و شك في جملة سابقة عليها.

(الركوع)

(الرابع) الركوع، و هو من الأركان أيضاً، و تبطل الصلاة بنقيصته عمداً أو سهواً، و كذلك تبطل الفريضة بزيادته عمداً، بل و سهواً على الأحوط لزوماً إلّا في صلاة الجماعة على تفصيل يأتي ان شاء اللّه تعالى و يجب الركوع في كل ركعة مرة واحدة إلّا في صلاة الآيات، ففي كل ركعة منها خمسة ركوعات، و سيأتي بيان ذلك ان شاء اللّه تعالى.

(واجبات الركوع)

يجب في الركوع أمور:

(الأول): ان يكون الانحناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبة، فلا يكفى الانحناء دون ذلك في الرجل، و كذا في المرأة على الأحوط لزوماً و الأحوط الأفضل للرجل أن ينحني بمقدار تصل راحته إلى ركبته و من كانت يده طويلة، أو قصيرة يرجع في مقدار الانحناء إلى مستوي الخلقة.

(الثاني): القيام قبل الركوع، و تبطل الصلاة بتركه عمداً، و في تركه سهواً صورتان:

[1] أن يتذكر القيام المنسي بعد دخوله في السجدة الثانية، أو بعد الفراغ منها، ففي هذه الصورة تبطل الصلاة أيضاً على الأحوط لزوماً.

نام کتاب : المسائل المنتخبة نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست