الأولى، و الأحوط وجوباً تركه في الجميع بداعي المشروعية بل لا يؤتى به في الموردين الأولين مطلقاً و لو رجاءً.
(مسألة 257): يعتبر في الأذان و الإقامة النية و الترتيب، و الموالاة و دخول الوقت، و يعتبر في الإقامة الطهارة و القيام و ينبغي عدم التكلم في أثنائهما، و يكره التكلم بعد قوله (قد قامت الصلاة) إلّا فيما يتعلق بالصلاة، كتسوية الصف و نحوه.