في نفسها و إن لم تكن جزءاً من الأذان و لا الإقامة و كذا الصلاة على محمد و آل محمد عند ذكر اسمه الشريف.
(مسألة 254): يتأكد استحباب الأذان و الإقامة في خصوص المغرب و الصبح من الفرائض اليومية، كما يتأكدان للرجال و أشدّهما تأكيداً لهم الإقامة، بل الأحوط استحباباً لهم عدم تركها، و لا يتأكدان بالنسبة للنساء.
(مسألة 255): يسقط الأذان و الإقامة في موارد منها ما يأتي:
[1] ما إذا دخل في الجماعة التي أُذّن لها و أقيم، سواء كان الداخل هو الإمام أم المأموم.
[2] ما إذا دخل المسجد للصلاة و قد انتهت صلاة الجماعة و لكن لم تتفرق صفوفها بعد، فإنه إذا أراد الصلاة منفرداً لم يتأكد له الأذان و الإقامة بل الأحوط الأولى أن لا يأتي بالأذان إلّا سرّاً و إذا أراد إقامة جماعة أخرى لم يشرع له الأذان و الإقامة، و يشترط في السقوط وحدة المكان عرفاً و صحة الجماعة السابقة، و إن يكونوا قد أذنوا لصلاتهم و أقاموا.
[3] ما إذا سمع اقامة و أذان غيره للصلاة، فإنه يجزي عن أذانه و إقامته فيما إذا لم يقع بين صلاته و بين ما سمعه من الأذان و الإقامة فصل كثير، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الآتي بهما إماماً أو مأموماً أو منفرداً.
(مسألة 256): يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع كما في الظهرين يوم عرفة في وقت صلاة الظهر، و العشاءين ليلة العيد بمزدلفة في وقت صلاة العشاء بل في مطلق موارده، فمتى جمع بين الفرضين أداءً سقط أذان الثانية، و كذا إذا جمع بين قضاء الفوائت في مجلس واحد فإنّه يسقط الأذان عما عدا