responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 70

الامر العاشر في الصحيح و الاعم و لتحقيق الحال ينبغى التنبيه علي امور

التنبيه الأوّل في تنقيح موضع النزاع‌

قد عرفت مما سبق في مبحث الحقيقة الشرعية ان استعمال الألفاظ في معانيها الشرعيّة يتصوّر اربعة: الأوّل: ان يكون اللفظ موضوعا للمعنى من قبل الشارع. الثانى: ان يكون موضوعا له قبل الشرع. الثالث: ان يستعمله الشارع فيه مجازا ثم صار حقيقة فيه بكثرة استعمال من الشارع و تابعيه. الرابع: أن يكون مجازا فيه ابدا و لم يصل إلى حد الحقيقة، بل و هنا وجه خامس و هو، ذكره الباقلانى. هذا في مقام التصور و قد عرفت الأقوى منها إلّا أنّه يقع الكلام هنا أنّ النزاع في الصحيح و الاعم و أنّ هذه الألفاظ هل هى موضوعة للصحيح منها أو للاعم من الصحيح و الفاسد هل يجري علي تمام الوجوه أو يختص ببعضها؟

لا خلاف في جريانه علي الوجه الأوّل و هو أن يكون موضوعا للمعنى من قبل الشارع و بنحو الحقيقة الشرعية، و أمّا علي القول بعدم الحقيقة الشرعية فقد يري الاشكال في تصويره بنحو مطلق كما في «الكفاية» مع ان تصويره في الوجه الثانى و الثالث سهل، اذ يتنازع حينئذ أنّه قبل الشرع وضع للصحيح أو الاعم، أو أنّه استعمل كثيرا في الصحيح حتى صار حقيقة فيه أو في الاعم، بل لا ينبغى الترديد في شمول عنوان النزاع له أيضا اذ عنونوا البحث بانه هل وضع للصحيح أو للاعم، لا أنّ الشارع هل وضعه للصحيح أو للاعم، و من البديهى أنّ الوضع يشمل التعيينيّ و التعيّني أي الوضع بكثرة الاستعمال أيضا.

نعم، لا ينبغى الترديد أيضا في عدم شمول عنوان البحث للوجه الرابع، اذ لا وضع فيه حتى يتنازع في كونه للصحيح أو للاعم. اللهم إلّا أن يقال: ان ملاك النزاع و البحث و هو الاخذ بالاطلاق سار فيه أيضا فيعقل فيه ذلك فيقع الاشكال حينئذ في تصويره، و يمكن‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست