responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 69

كان قبلها فلا يحمل عليه الا مع القرينة.

و منه يظهر ان ما عدوه ثمرة للبحث غير مثمر، اذ الحمل علي المعانى المخصوصة متوقف علي احراز كون الاستعمال بعد الوضع و صيرورته حقيقة فيه إمّا بتعيين الشارع أو بكثرة الاستعمال منه و من متابعيه.

تأصيل‌

و علي اي حال فلو تردد الامر في تقديم الوضع أو الاستعمال فاما أن يعلم تاريخ احدهما أو لا يعلم، فان علم تاريخ احدهما فامّا هو الاستعمال أو هو الوضع.

فان كان المعلوم تاريخ الوضع و المجهول تاريخ الاستعمال فقد يتوهم جريان اصالة عدم الاستعمال الى زمان الوضع لكنه مثبت، من جهة ان الاثر يترتب علي تاخره لا علي عدمه قبله، بل نفس التأخر أيضا ليس موضوعا للاثر الشرعى، و انما يترتب عليه الاثر الشرعى بواسطة كونه مستعملا في المعنى الخاصّ و ان المراد منه هذا، فبين المستصحب و الاثر الشرعى واسطتان غير شرعيتين.

و ان كان المجهول الوضع فاستصحاب عدمه الى زمان الاستعمال مخدوش بما سبق إلّا ان هناك أصل عقلائى، اذ تأخر الوضع يرجع إلى عدم النقل الى وقوع الاستعمال، و اصالة عدم النقل أصل عقلائى، فان الوضع السابق حجة عندهم لا يرفعون اليد عنه الا بعد العلم بالوضع الثانى، سواء في ذلك الشك في أصل النقل أو في تأخره، و انكاره في الثانى مكابرة، و حينئذ فينتج تأخر الوضع عن الاستعمال و ان الاستعمال كان قبل الوضع.

و أمّا لو جهل تاريخهما فان اغمضنا النظر عن كون الاستصحاب الشرعى فيهما مثبتا و أيضا اغمضنا عما ذكرناه في باب الاستصحاب من عدم جريان الاصل في مجهولى التاريخ مطلقا فالاصل الشرعى في كل منهما يعارض الآخر و المرجع هو الاصل العقلائيّ في تأخر الوضع و لو قلنا بعدم جريانهما لكونهما مثبتين فاصالة عدم النقل محكم بلا معارض، فينتج تأخر الوضع عن الاستعمال كسابقه، فتدبر و لا يختلط عليك المقام.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست