responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 64

و قد يكون بناؤهم علي الاجمال و عدم ترجيح احدهما علي الآخر، كما في دوران الامر بين المجاز و الاضمار، نظير قوله (عليه السّلام) «في خمسة من الابل شاة» أمّا ان المراد منه ظرفية مجازيّة بمعنى أنّه يجب في خمسة من الابل شاة، فخمسة ابل ظرف مجازي لوجوب شاة و امّا فيه اضمار بمعنى أنّه يجب في خمسة ابل مقدار شاة. و الثمرة بينهما تظهر في شركة الفقراء مع من عليه الحق في الابل بمقدار الشاة من السهم أو أنّه يجب علي من عليه الحق اعطاء شاة و غيرها من الثمرات، و لا وجه لتقديم احد الاحتمالين علي الآخر. فالمرجحات الّتي ذكرت في كلام القوم ان كان مرادهم بها ذلك اي سيرة العقلاء و بناءهم عليه كما هو الظاهر فليس ذلك مجرد استحسان كما قال في «الكفاية» بل هو امر متبع، و ان كان أمرا سوي ذلك و عدّوا مرجحات في ما لم يكن بناء من العقلاء عليه فهو هزل و لغو بلا فائدة و ثمر حتى أنّه ليس مجرد استحسان أيضا، لكنه بعيد من الاعلام و كيف ينسب اليهم انهم في موطن العقلاء علي الاجمال و عدم الترجيح يرجح بهذه المرجحات؟

الامر التاسع في الحقيقة الشرعية

قد اختلفوا في ثبوتها و عدمها، و قد يفصل في ذلك بين ما اخترعه الشارع و غيره، فقيل بالثبوت في الأوّل دون الثانى.

و الظاهر أنّ النزاع انما هو في الأوّل أي في ما اخترعه الشارع لا في غيره، و عموم البحث في الصحيح و الاعم لغيره مما امضاه الشارع كالبيع و نحوه لا ينافي ذلك، لاحتمال كون البحث فيه عن وضع اللفظ للصحيح أو للاعم لغة.

ثم إنّه لا إشكال ظاهرا في عدم وقوع الوضع التعيينيّ من قبل الشارع بان أنشأ وضع أسامى كلّ من مخترعاته في مقابل معناه، و لعله لم يدّعيه احد، لأنّه لو كان وقع مثل هذا الامر من قبل الشارع لظهر لنا، لتوفر الدواعى علي نقله، و ليس من قبيل الامور الراجعة إلى الخلافة و الرئاسة حتى تكون فيه دواعى الاخفاء.

فيقع الكلام حينئذ في امكان الوضع التعيينيّ بنحو آخر كى يحتمل وقوعه من قبل الشارع تارة، و في اثبات وقوعه أخرى.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست