responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 57

و حيث ان هذا البحث قليل الجدوى لا نطيل الكلام بالغور فيه و نصرف عنانه إلى ما هو اهم شأنا و غاية، و هو المستعان.

الامر الخامس في امكان أخذ الارادة في الموضوع له‌

نسب إلى الشيخ الرئيس و المحقّق الطوسى (قدّس سرّهما) انّ الألفاظ موضوعة لمعانيها بما هى مرادة لا بما هى هى، و ذلك لمكان قولهما: إنّ الدلالة تتبع الارادة.

و استشكل عليه المحقق الرشتى و تبعه في «الكفاية» بانّ وضع الألفاظ للمعانى بما هى مرادة للافظها غير معقول و لا ممكن، اذ فيه أوّلا: ان قصد المعنى من شئون الاستعمال فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه. و ثانيا: أنّه لو كانت موضوعة لها بما هى مرادة لما صحّ الحمل و الاسناد بدون التصرف في الفاظ الاطراف و تجريدها عن حيثية الارادة، و ذلك لان النسبة الموجودة في الخارج الحاكى عنها النسبة اللفظية انما هى بين نفس المعنيين و ليس حيثية الارادة في الخارج كما هو واضح. و ثالثا: أنّه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عامّا و الموضوع له خاصّا، لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ، فإنّه لا مجال لتوهم اخذ الارادة فيه كما لا يخفى.

ثم فسّر قولهما «انّ الدلالة تتبع الارادة» بانه ناظر إلى أن دلالة الألفاظ علي معانيها بالدلالة التصديقية، اي دلالتها علي كونها مرادة للافظها تتبع ارادتها منها، و يتفرع عليها تبعية مقام الاثبات للثبوت و تفرع الكشف علي الواقع المكشوف، فإنّه لو لا الثبوت في الواقع لما كان للاثبات و الكشف و الدلالة مجال. و لذا لا بدّ من احراز كون المتكلّم بصدد الافادة في اثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه و دلالته علي الارادة، و إلّا لما كانت لكلامه هذه الدلالة و ان كانت له الدلالة التصورية، اي كون سماعه موجبا لاخطار معناه الموضوع له و لو كان من وراء الجدار أو من لافظ بلا شعور و لا اختيار. انتهى كلامه (قدّس سرّه).

نقد و تحقيق‌

و فيه أوّلا: ان اخطار المعنى باللفظ لا ينحصر بالوضع، بل قد يخطر المعنى بواسطة

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست