responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 492

العلمية، و كثرة التخصيص و ندرة النسخ و ان كانا يوجبان الظن بالتخصيص من جهة الغلبة، لكن لا دليل علي اعتبار هذا الظن. انتهى حاصل كلامه.

و الظاهر ان مراده من كون العامّ واردا لبيان الحكم الواقعى ليس ما يقابل الحكم الظاهري المصطلح، اذ هو لا يستقيم مع قوله: كما هو الحال في غالب العمومات في الآيات و الروايات، فان غالب عمومات الكتاب و الروايات ليست احكاما ظاهرية بمعنى اخذ الشك في الحكم الواقعى في موضوعاتها، مع أنّه لو كان المراد ذلك لم يصح الحمل علي التخصيص، فان مجرد كون الحكم ظاهريا بهذا المعنى غير مصحّح لحمل الخاصّ علي التخصيص كما لا يخفى. فالمراد ان العامّ إذا كان واردا لبيان الارادة الواقعية النفس الامرية الكامنة في نفس المولى واقعا لا يصح الحمل علي التخصيص، لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة، و امّا اذا لم يكن مبيّنا لهذه الارادة بل انما هو مثبت للارادة بحسب الظاهر فلا بأس بالتخصيص، لامكان ان يكون المصلحة في اظهار الارادة علي وجه العموم بالغاء كلام كان ظاهره وجود الارادة في جميع افراد العامّ من دون ان يكون واقع الامر كذلك، و واضح ان عمومات الكتاب و الروايات من هذا القبيل غالبا بل كلية الا ما شذ و ندر، اذ لا يخلو واحد منها الا و جري فيه أصل عقلائى من اصالة الصدور أو اصالة الظهور او نحو ذلك من الاصول العقلائية، فان تعلق الارادة بجميع افراد العامّ انما كان ثابتا في هذه الموارد في الظاهر فتدبر.

بسط الكلام و تحقيق المرام‌

و كيف كان تحقيق المقال يستدعى بسط المقال.

فنقول: ان كان الخاصّ واردا بعد العامّ فالامر يدور بين النسخ و التخصيص مطلقا سواء كان ذلك قبل حضور وقت العمل بالعام أو بعده، لما عرفت من امكان النسخ قبل حضور وقت العمل بالمنسوخ ايضا، و لما مر آنفا في بيان مراد صاحب «الكفاية» من عدم البأس بالتخصيص و لو بعد حضور وقت العمل بالعام في العمومات الّتي بايدينا، فكل من النسخ و التخصيص بمكان من الامكان و لذا يدور الامر بينهما.

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست