responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 337

في نفس المولى لا لقصور في المنشأ، بل لعدم امكان ترشحهما فيما لا مفر للمكلف من مراعاتهما معا و من الواضح عدم الفرق علي هذا التقدير بين ما لو كان عدم القدرة علي الامتثال بسوء اختيار المكلف أو بدونه، و الامر واضح جدّا. هذا كلّه بيان حكم الغصب الّذي لا بدّ منه من حيث نفسه.

حكم الصلاة في الدار المغصوبة

و أمّا حكم الصلاة الواقعة في تلك الحال فهو علي مختار «الكفاية» يختلف باختلاف الموارد و لا بأس بذكر كلامه و بيان صحته و فساده.

قال: لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة علي القول بالاجتماع، و أمّا علي القول بالامتناع فكذلك مع الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار أو معه، و لكنها وقعت في حال الخروج علي القول بكونه مأمورا به بدون اجراء حكم المعصية عليه أو مع غلبة ملاك الامر علي النهى مع ضيق الوقت، أمّا الصلاة فيها في سعة الوقت فالصحة و عدمها مبنيان علي عدم اقتضاء الامر بالشي‌ء النهى عن الضد و اقتضائه، فان الصلاة في الدار المغصوبة و ان كانت مصلحتها غالبة علي ما فيها من المفسدة، إلّا أنّه لا شبهة في ان الصلاة في غيرها تضادها بناء علي أنّه لا يبقى مجال مع إحداهما للاخرى مع كونها اهم منها لخلوها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب، لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه فالصلاة في الغصب اختيارا في سعة الوقت صحيحة و ان لم تكن مأمورا بها. انتهى.

اقول: و في هذا الكلام مواقع للنظر و لا بدّ من توضيحه اولا ثم بيان ما فيه من النقض و الابرام فنقول: و منه نستعين ان من توسط في ارض مغصوبة إمّا ان يكون توسطه فيها بالاختيار أو يكون مضطرا بذلك، و علي كل تقدير إمّا ان يكون في سعة الوقت أو في ضيقه، و علي جميع التقادير إمّا ان يصلى فيها في حال الخروج أو في حال البقاء، و علي كل حال تارة يقع التكلم علي القول باجتماع الامر و النهى و أخرى علي القول بامتناعه و علي الأخير ايضا ربما يختار في حكم الصلاة صحتها علي كل صورة كما هو المختار علي‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست