responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 319

المأمور به، و بعد وضوح فساد المبنى لا فائدة في ذكره بتفصيله و النقض و الابرام.

و منها: أنّه لو لم يجز اجتماع الامر و النهى لما وقع نظيره، و قد وقع اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الكراهة أو الاباحة أو الاستحباب في مثل الصلاة الفريضة في الحمام أو الدار أو المسجد و الصيام في السفر و في العاشوراء و النافلة في الدار أو في المسجد، و اقوى شاهد علي امكان الشي‌ء وقوعه.

و قبل الورود في الجواب ينبغى تقديم امر و هو: ان من قال بالامتناع مستندا الى لزوم التكليف المحال كالمحقق الخراسانى (قدّس سرّه) يلزمه حل الاشكال في جميع موارد اجتماع الحكمين بداهة عدم اختصاص التضاد الموجود بين الأحكام بحكم دون آخر، و أمّا من كان سالكا مسلك الحق و قائلا بان الامتناع ليس من جهة استلزام المحالية في نفس التكليف بل هو من جهة كون التكليف بالمحال كان مستريحا عن الاشكال في غير مورد من الموارد المذكورة، مثل ما اذا اجتمع الوجوب مع الاستحباب أو الاباحة أو اجتمع الاستحباب مع احدهما، لان في شي‌ء منهما لا يلزم التكليف بالمحال. نعم ربما يقال بلزومه فيما اجتمع الوجوب أو الاستحباب مع الكراهة بتخيل أنّه فرق في كون التكليف بالفعل و النهى عنه تكليفا بالمحال بين كونهما علي نحو الالزام أو غيره، و لكن سيظهر لك عدم لزوم ذلك حتى في مورد اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الكراهة ايضا.

بحث و تحصيل‌

و كيف كان يستدعى تحقيق الامر بسط الكلام فنقول: قضية ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها بحقيقة واحدة و عنوان واحد، و كان الاختلاف بمجرد الاطلاق و التقييد، فان كان ذلك موجبا لخروجها عن موضوع مسألة اجتماع الامر و النهى و دخولها في مسألة النهى في العبادات كما هو مذاق من اعتبر في موضوع هذه المسألة كون المتعلقين عامين من وجه كالمحقق القمى (قدّس سرّه) أو كونهما مختلفين في الحقيقة كالمحقق صاحب «الفصول» كان علي القائل بالجواز و القائل بالامتناع حل الاشكال في تلك الموارد، و أمّا ان لم يوجب ذلك الخروج عن موضوع هذه المسألة بان جعل موضوع‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست