بالفساد هو الحكم بالامتناع و ربما يوضحه عبائر من وقع فيها التعليل، فمع طرو هذا الاحتمال فضلا عن الظن كيف يمكن الاعتماد علي الاجماع و كشف قول المعصوم به، و الّذي يظهر من مراجعه الكتب المفصلة ان القول بالامتناع كان معروفا لديهم بحيث ادعى بعضهم الضرورة و بعضهم الاجماع عليه كالعلامة و صاحبى «المعالم» و «المدارك» و صاحب «التجريد» علي ما حكى عنهم العلامة الانصاري (قدّس سرّه) في التقريرات، فراجع.
و كيف كان لا اظن بك الوثوق بمثل هذه الاجماعات و رفع اليد بها عن مقتضى القواعد الحاكم بها الوجدان و قاطبة العقلاء، و يرشدك إلى ذلك ملاحظة كلمات القائلين بالفساد، و نقل عبائرهم يوجب التطويل و لذا نقتصر علي نقل بعضها علي سبيل الاختصار.
قال العلامة في «المنتهى» عند البحث عن لباس المصلى بعد الافتاء بحرمة الصلاة في الثوب المغصوب و نقل الاجماع عليه و اختلاف العلماء في بطلان الصلاة فيه: فالّذي عليه علماؤنا بطلان الصلاة فيه، إلى ان قال: لنا ان الصلاة طاعة و قيامه و قعوده في هذا الثوب منهى عنها فيكون مأمورا بما هو منهى عنه و ذلك تكليف ما لا يطاق، و لان الواجب عليه صلاة مأمور بها و لم يثبت من الشرع الامر بهذه الصلاة فيبقى في عهدة التكليف.
و قال في آخر المسألة: فما نحن فيه عبادة و قد بينا ان النهى فيها يستلزم الفساد. و قال في الفرع الثالث: لو جهل الغصب لم يكن قد فعل محرما و صحت صلاته لارتفاع النهى.
و قال في بحث المكان بعد بيان حرمة الصلاة في المكان المغصوب مع العلم بالغصبية:
مسألة و ذهب علماؤنا إلى بطلان الصلاة فيه، الى ان قال: لنا انها صلاة منهى عنها و النهى يدل علي الفساد في العبادات. و قال في الفرع الثانى: لو كان مضطرا إلى الصلاة في المكان المغصوب بان يكون محبوسا أو شبهه من المضطرين صلى في المكان المغصوب، لان التحريم يزول مع الكراهة.
و قال المحقق في «المعتبر»: لا يجوز الصلاة في ثوب مغصوب مع العلم به و التحريم متفق عليه و هل تبطل معه الصلاة؟ قال الثلاثة و اتباعهم: نعم، إلى ان قال: لنا ان الحركة فيه محرمة و هى جزء الصلاة فيكون فاسدا لان النهى يقتضى فساد المنهى فتكون الصلاة