responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 303

ما ثبت في باب التعارض من عدم الاعتداد بالمعنى الالتزامى بعد انتفاء المعنى المطابقى، فراجع و تدبر.

الثانى ان المشهور حكموا علي ما عرفت ببطلان العبادة المتحدة مع المحرم في صورة العلم بالموضوع و الحكم و كذا في صورة الجهل مع التقصير، و بصحتها في صورة عدم الالتفات مع القصور. مع ان مقتضى القاعدة الّتي اقمناها و بيّنا أنّه مما يحكم به العقل و ينطبق به الوجدان صحتها في جميع الاحوال علي القول بالامتناع ايضا فضلا عن القول بالجواز، و لاجل ذلك ربما يخطر بالبال انهم استندوا في ذلك الى دليل دلّ علي بطلان العمل في صورة العلم و العمد، و إلّا فتلك القاعدة ليست خفية بل هى كما قلنا غير مرة من واضحات احكام العقل فلا يظن بهم الذهول عنها و عدم التوجه اليها. و كيف كان لا بدّ من التتبع التام في كلمات الاصحاب فان استفيد منهم الاجماع علي البطلان اجماعا كاشفا عن وجود دليل وقفوا عليه و لم نقف عليه فالمتبع الاجماع، و عليه لا بدّ من الحكم بالبطلان حتى لو قلنا بالجواز في المسألة الاصولية، و ان لم يحصل الاجماع بهذا النحو لزم اتباع القاعدة المقررة.

ارشاد

اذا عرفت ذلك نقول الانصاف عدم امكان استفادة الاجماع الكاشف عن قول المعصوم منهم بعد مراجعة كلماتهم في الابواب المتفرقة و خصوصا باب مكان المصلى و لباسه، لان كثيرا منهم عللوا البطلان بكونه محرما منهيا عنه، فان الظاهر من هذا التعليل استنادهم في الحكم بالفساد إلى امتناع التقرب بما فيه جهة مفسدة محرمة، و لا يستفاد منه كون فساد ما فيه تلك الجهة امرا متلقى من المعصوم، كما لا يخفى علي المنصف بل المظنون ظنا مستندا إلى ظهور الكلمات لو لم نقل إنّه المقطوع انهم ذهبوا إلى الفساد لما ذهبوا إلى امتناع الاجتماع كما يظهر من الكلمات بتخيل ان القول بالامتناع و ترجيح جانب النهى يستلزم بطلان العبادة من جهة كونها حينئذ محرمة و لا يمكن التقرب بالمحرم.

و بالجملة من المحتمل قويا لو لم يكن المظنون بل المقطوع ان مدركهم في الحكم‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست