responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 301

بنفسه محرما ازيد من أصل التصرف في المكان المغصوب، و لو لا ذلك لا شكل الحكم في مقامات لا يلتزم به فيها احد، فراجع و تدبر.

و لقد تحصل من جميع ما ذكرناه ان مقتضى القاعدة الاولية في القسم الثالث عدم الفرق بين الجهل و العلم و لا بين صورة العذر و عدمه، خلافا لما عليه المشهور علي ما ينسب اليهم حيث فرقوا بين موارد العذر و غيرها. و قد علمت ان هذا التفصيل انما يصح في القسم الثانى في الجملة، و أمّا في القسم الثالث فالعبادة تقع صحيحة علي كل حال.

تنبيهان‌

بقى امران، الاول: ان ما ذكر من صحة العبادة انما هو علي فرض وجود الملاك في الفرد المجمع، و هو فرع احرازه، فلو لم يحرز لم يكن موقع للقول بالصحة مطلقا. و من اجل ذلك ربما يقع الكلام في أنّه بعد ما كان الامر مقيدا بغير مورد النهى كما هو نتيجة القول بالامتناع فباي طريق يستكشف وجود الملاك في المجمع، فان الامر هو الكاشف لوجود الملاك و المصلحة من جهة عدم صدوره من الحكيم في مورد ليس فيه مصلحة اصلا كما هو مذهب العدلية و هو منتف في المجمع علي المفروض و لا كاشف للملاك غيره، و من الواضح ان انتفاء الامر في مورد كما يمكن ان يكون لوجود المانع مع كون جهات المصلحة و الملاك تامة كذلك يمكن كونه لانتفاء الملاك من رأس، فلا بد في القول بالصحة من اثبات ان الانتفاء انما يكون للمانع. و بالجملة يقع الاحتياج بناء علي القول بالامتناع إلى دليل يكشف وجود الملاك.

و التحقيق في الجواب ان هذا الباب و باب تزاحم الواجبين احدهما موسع و الآخر مضيق و كلاهما مشتركان في ورود هذا الاشكال و الجواب، فبما اجيب عنه في ذلك الباب يجاب عنه هنا حرفا بحرف، و قد تقدم هناك ان الامر المتعلق بالطبيعة من دون تقييدها في لسان الدليل بقيد كان مقتضاه لو لا الجهات الأخر حصول الامتثال باي فرد من افراد الطبيعة و وجود الملاك في كل منها، فلو وقع المزاحمة في بعض افرادها مع واجب آخر يحكم العقل بالتقييد من جهة استقلاله علي وجوب تحصيل مرادات المولى مع الامكان،

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست