responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 270

اقول: ربما يتفق عدم وجود الامر بالمقيد بالشرط و انما يأمر امرا غيريا بالشرط فقط و الظاهر ان هذا اوجب التوهم للمفصل فتخيل أنّه لو لا وجوب الشرط لما كان منشأ لانتزاع الشرطية، و يرد عليه ان هذه الاوامر كلها للارشاد الى الشرطية و دخالة متعلقاتها في المأمور بها و ليست اوامر مولوية، فلا يكاد يمكن استفادة وجوبها منها و انما يستفاد الشرطية من دلالتها عليها بحسب ظهورها في الارشاد نظير الاوامر الواردة في المعاملات المبينة لشرائطها و اجزائها، فلا فرق بين الاوامر الواردة في مورد المعاملات و العبادات المتعلقة بالاجزاء و الشرائط في ان كل الاوامر فيها ارشادي محض سيقت لمجرد بيان الدخالة و عدم حصول ما كان المقصود حصوله عبادة كانت أو معاملة بدون متعلقاتها فتدبر.

تتمة، في مقدمة الحرام و المكروه‌

و الكلام فيهما واحد كما ان الكلام في مقدمة الواجب و المستحب كذلك، و لذا نقتصر علي بيان حكم مقدمة الحرام فنقول: ربما يقال فيها بحرمة كل واحد من مقدمات الحرام، و لازمه تحقق العصيانات العديدة لو فرض توقف وجود الحرام علي مقدمات عديدة و اتى بها، كما ان لازم القول بوجوب كل واحد من مقدمات الواجب ذلك. هذا اذا قلنا بترتب الثواب و العقاب علي موافقة الامر و النهى الغيريين و مخالفتهما، و إلّا فلا يكاد يتحقق العصيان باتيان مقدمة الحرام كما لا يترتب الثواب علي تركها نظير مقدمة الواجب. و عن «الكفاية» و من تبعه التفصيل بين المقدمات الّتي اذا وجدت يترتب عليها الحرام قهرا من دون توسط الارادة الّتي يعبر عنها بالافعال التوليدية و بين غيرها مما يتوسط الارادة بينها و بين وجود الحرام، فاختار في الاول اتصاف واحدة من المقدمات بالحرمة و اتصاف تركها بالوجوب علي سبيل التخيير لا بنحو التعيين، غاية الامر أنّه اذا اتى بعدة من المقدمات بحيث لم تبق الا مقدمة واحدة يتعين الحرام فيه فيكون فعلها معينا محرما كما يكون تركها واجبا كذلك، فهو نظير انحصار الواجب المخير في بعض افراده، و على هذا ففى المقدمات الطولية يكون انطباق المحرم و الواجب دائما علي فعل المقدمة

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست