ذي المقدمة لزم كون وجوب المقدمة عند ارادتها لان من اراد ذي المقدمة فلا محالة يريد المقدمة، و هو صحيح إذا كان ملتفتا إلى مقدمية المقدمة تأمل تعرف ان شاء اللّه.
و قد اورد عليه الشيخ (قدّس سرّه) علي ما نسب اليه بان الحجة القائمة علي وجوب المقدمة جارية حال إرادة ذي المقدمة و عدمها من غير فرق، و ان اطلاق وجوب المقدمة و اشتراطه تابع لاطلاق وجوب ذيها و اشتراطه، و لا يعقل اشتراط وجوب ذيها بارادته، لادائه إلى اباحة الواجب، هذا.
اقول: يمكن لاحد منع التبعية فإنّه لم يقم برهان عليها في جميع المقامات، نعم فيما كان وجوب ذي المقدمة مشروطا بشيء كاشتراط وجوب الحج بالاستطاعة و الصلاة بالوقت لا يكون المقدمة واجبة علي الاطلاق، بل لا محالة يكون وجوبها ايضا مشروطا بذلك الشيء من دون تخلف و اين ذلك بالفرض، و لعله اخذ وضوح التبعية من ذلك.
و بالجملة لو ادعى احد امكان ان يكون وجوب المقدمة مشروطا بارادة ذيها بان يقول ان الحاكم بالملازمة العقل و هو لا يحكم بها في غير تلك الحال فلا طريق إلى اقامة البرهان علي بطلانه، بل ربما يساعده الاعتبار ايضا فان المقدمة انما كانت مطلوبة بالتبع و من قبل طلب ذيها، فعند عدم إرادة المكلف لذيها لا يكون ذات المقدمة مطلوبة منه.
اللهم إلّا ان يقال: ان الحاكم بالملازمة العقل و لا يختص الوجوب عنده بصورة إرادة اتيان ذي المقدمة. و يمكن ان يقال: ان الاشكال المتوهم علي فرض تماميته انما يرد إذا كان إرادة ذي المقدمة شرطا للوجوب لا ما إذا كان قيدا للواجب. و ظاهر عبارة المعالم يوهم الاول، و يمكن اختيار الثانى ليكون مساعدا للاعتبار و لا يرد عليه بشيء، فتأمل.
في اعتبار قصد التوصل و عدمه في كون المقدمة واجبة
ثم ان الشيخ (قدّس سرّه) بعد رد مقالة صاحب «المعالم» ذهب إلى أنّه يعتبر في وقوع المقدمة علي صفة الوجوب ان يكون الاتيان بها بقصد التوصل إلى ذيها، و الفرق بينه و بين كلام صاحب «المعالم» واضح إذا كان مراده كون إرادة ذي المقدمة قيدا للوجوب و كذا الحال إذا كان المراد كونها قيدا للواجب، فان المقدمة المأتى بها مع إرادة الاتيان بذيها بعد اتيانها