responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 246

كفاه الالتزام به هنا.

و لا يورد عليه بما في «الكفاية» من أنّه لو لم تكن الطهارات بنفسها مقدمات لغاياتها لا يكاد يتعلق بها امر من قبل الامر بالغايات فمن اين يجي‌ء طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها ليمكن به من المقدمة في الخارج.

فان ما هو الوجه الصحيح لتعلق طلب نفسى بذات العمل مع انها لم تكن مطلوبة و ليس فيها ملاك المطلوبية النفسية هو المصحّح لتعلق طلب مقدمى بذات الاعمال مع انها بما هى ليس فيها ملاك المطلوبية الغيرية، اذ لا فرق من هذه الجهة بين كون الطلب نفسيا أو غيريا و لعله من الواضحات.

الامر الرابع: في تبعيّة المقدمة لذيها في الاطلاق و الاشتراط

ذهب صاحب «المعالم» في بحث الضد إلى توقف وجوب الواجب الغيري علي إرادة ذي المقدمة قال: و ايضا فحجة القول بوجوب المقدمة علي تقدير تسليمها انما ينهض دليلا علي الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها، كما لا يخفى علي من اعطاها حق النظر انتهى.

و احتمل بعض الاعلام في تعليقه علي المعالم ان يكون مراده اشتراط الوجوب بحصول التوصل بالمقدمة إلى ذيها. قال في محكى كلامه: و انما خص الوجوب بها في تلك الحالة من جهة حصول التوصل بها عند اداء ما يتوقف عليها دون ما اذا لم يكن مريدا له و لا يتوصل لها إلى فعله حينئذ انتهى.

و لعل ما افاده مرجع كلام اخيه في «الفصول» من الالتزام بوجوب المقدمة الموصلة و عدم وجوب غير الموصلة من المقدمات، لكن ظاهر كلام الفصول بل صريحه عدم كون الايصال شرطا للوجوب و انما هو قيد الواجب و ظاهر كلام «المعالم» و محشيه كون إرادة ذي المقدمة أو الايصال اليها شرطا للوجوب فبينهما فرق من هذه الجهة، هذا مضافا إلى ان ظاهر كلامه ليس ما احتمله في التعليقة بل بينهما فرق كما نشير اليه ان شاء اللّه تعالى.

و كيف كان فربما اورد علي مقالته بان وجوب المقدمة ان كان مشروطا بارادة

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست