responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 239

وقع في الاشكال فيما حكموا بوجوب المقدّمات قبل حصول الشرط فالتجأ إلى تقسيم آخر.

قال علي ما حكى عنه في التقريرات ما ملخصه: إنّه قد يقال اذا دخل وقت كذا فافعل كذا و أخرى يقال افعل كذا في وقت كذا و كذا الحال في المكان و الاول واجب مشروط بمعنى أنّه لا وجوب قبل مجى‌ء الشرط من الزمان أو المكان و الثانى واجب معلق و معناه ان الواجب استقبالى و الوجوب حالى، فالتوقف في الاول للوجوب، و في الثانى للفعل، و ما حكم المشهور بوجوب تحصيل المقدمات فيه هو الواجب المعلق اي يكون وجوبه فعليا قبل حصول وقت الواجب و شرطه و كان الواجب معلقا علي الزمان و غيره.

و قد عرفت انكار الشيخ عليه بان الفرق بينهما غير موجود اذ لا فرق بينهما في ان في كل منهما ينقدح الارادة في نفس المولى باتيان الفعل في الوقت الكذائى أو علي تقدير حصول امر كذائى، و هذا كما ترى مرجعه إلى انكار الواجب المشروط علي مختار القوم فإنّه (قدّس سرّه) لا ينكر ان الارادة في قوله افعل كذا في وقت كذا فعلى حالى، بل انما ينكر كون الارادة في قوله اذا جاء وقت كذا فافعل كذا معلقة علي تقدير دخول الوقت علي ما يقوله المشهور فتدبر.

نعم يمكن ان يقال: ان في مقام التصور و الثبوت ربما يكون الفعل المقيد بحصول امر في الاستقبال من الزمان أو نحوه حائزا للمصلحة فعلا، بحيث لو امكن اتيانه في الحال كان حسنا متعلقا للمصلحة، و ربما لا يكون كذلك بحيث لو فرض امكان حصوله في الحال ايضا لما كان متعلقا للمصلحة و الحسن، و يمكن اصطلاح المعلق علي الاول و المشروط علي الثانى.

و كيف كان لا يكفى ما ذكره لحل الاشكال في جميع الامثلة المتقدمة، فان وجوب الصلاة مشروط بالوقت علي ما يستفاد من ظاهر قوله اذا دخل الوقت وجب الصلاة و الطهور، فإنّه لا فرق بحسب الظاهر بين هذا الكلام و بين مثل قوله تعالى و «لِلَّهِ عَلَى‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست