responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 238

لا يجب تحصيل هذا القيد بل لا يعقل ايجابه و انما اختلافهما في المقدمات الوجودية.

عقد و حل‌

ثم إنّه لما اختار المشهور ان الشرط في الواجبات المشروطة يرجع إلى البعث و الوجوب، و التزموا بان المقدمات الوجودية للواجبات المشروطة لا تتصف بالوجوب قبل حصول شرطها اشكل عليهم الامر في المعرفة و التعلم، حيث رأوا عدم صحة الالتزام بعدم وجوبها قبل حصول الشرط، فالتجأ بعضهم إلى ان وجوبها نفسى تهيئي تهيّأ بها و استعد للواجب بعد حصول الشرط و ارتكب في «الكفاية» توجيها آخر، قال:

و أمّا المعرفة فلا يبعد القول بوجوبها حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار قبل حصول شرطه لكنه لا بالملازمة بل من باب استقلال العقل بتنجّز الأحكام علي الانام بمجرد قيام احتمالها الا مع الفحص و الياس عن الظفر بالدليل علي التكليف فيستقل بعد بالبراءة و ان العقوبة علي المخالفة بلا حجة و بيان و المؤاخذة عليها بلا برهان فافهم و اغتنم انتهى.

اقول: ما ذكره من ان احتمال التكليف منجّز قبل الفحص مسلم، لما تبين في محله من ان الموضوع لادلة البراءة في الشبهات الحكمية هو الشك المستقر اي الّذي لم يكن فيما بايدينا من الاخبار ما يزيله، فلا بد من الفحص التام بالمقدار المتعارف فيما بايدينا، فان ظفر علي الدليل فهو و إلّا يجري أصل البراءة و نحوها، و لا يمكن اجراء البراءة بمجرد احتمال عدم التكليف ما لم يفحص فحصا تاما، و هذا واضح لكنه يفيد فيما إذا كان التكليف المحتمل علي فرض وجوده مشروطا يقطع بعدم التكليف فعلا ما لم يحصل شرطه، و هذا لا يخفى علي من له ادنى تأمل. فما ذكره (قدّس سرّه) انما يتم فيما اذا احتمل التكليف المنجز، إمّا بان كان المحتمل واجبا مطلقا، أو كان مشروطا لكن حصل شرطه فتدبر.

بحث و تحقيق‌

ثم ان صاحب «الفصول» (رحمه اللّه) حيث اختار في الواجب المشروط ما اختاره المشهور

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست