responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 188

لا امر ليقصد امتثاله ثانيا، و أمّا علي القول بدلالته علي طلب أصل الطبيعة فلا يخلو إمّا ان لا يكون اطلاق الصيغة في مقام بيان ان الواجب هل هو ايجاد الطبيعة في ضمن فرد واحد أو افراد مرة أو مرات؟ بل انما يكون في مقام بيان مجرد وجوب الطبيعة و عدم جواز تركها من رأس علي نحو الاهمال أو الاجمال، فالقدر المتيقن وجوب ايجادها مرة في ضمن فرد واحد و فيما سوي ذلك يكون المرجع البراءة ان لم يحتمل مدخليته في الفرد المأتى به و اشتراطه به، بل لو كان واجبا كان مستقلا غير مرتبط به و ان احتمل ذلك يكون من موارد دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين، و يبتنى الكلام فيه حينئذ علي الكلام في الاقل و الاكثر أو يكون اطلاقها في مقام البيان فلا إشكال في كفاية ايجادها مرة في ضمن فرد واحد، نعم يجوز الاتيان بها في ضمن افراد ايضا لكن دعوة الامر ليس إلّا إلى أصل الطبيعة و لا يكاد يدعو إلى الخصوصيات الفردية و التشخصات الخارجية لما مر في غير مقام ان دعوة الامر إلى الطبيعة ليس دعوة إلى خصوصيات الأفراد فلا يمكن اتيانها بداعى الامر، و على هذا فكما لا يمكن ان يكون اتيان خصوصية فرد واحد بدعوة الامر، كذلك اتيان الأفراد العديدة ليس بتلك الدعوة، و انما يكون الاتيان باصل الطبيعة الصادقة في ضمن فرد واحد أو افراد بداعى الامر. ثم إنّه اذا اتى بها مرة في ضمن فرد أو افراد يسقط الامر و لا مجال للاتيان بها بعد علي ان يكون به الامتثال ايضا، لأنّه لا امر كى يقصد به الامتثال كما في صورة دلالة الصيغة علي المرة سواء كان الاتيان بها علة تامة لسقوط الغرض الاقصى بحيث يحصل بمجرده أو لم يكن كذلك بل يحتاج سقوطه إلى فعل من افعال الآمر ايضا، كما اذا امر بالماء ليشرب فاتى به و لم يشرب و نحو ذلك، لان المفروض ان المكلف لم يكن مأمورا باسقاط الغرض و انما كان مكلفا باحضار الماء و المفروض أنّه اتى به و لازمه عقلا سقوط الامر و بعد سقوطه لا مورد للامتثال ثانيا، فان الامتثال فرع وجود الامر، و حيث لا امر لا مورد له، نعم لو فرضنا ابطال المأمور به كما اذا تلف الماء في المثال أو اهرق بيد المولى أو بيد العبد جاز الاتيان به بعد علي ان يكون به الامتثال لكنه من باب تولد الارادة ثانيا سواء امر ثانيا أو لم يأمر، و هذا كما في ابطال الصلاة مثلا بالعجب المتأخر بناء علي القول ببطلانها به لكن‌

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست