responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 187

المتعاقبة، سواء اتى في كل آن من آناتها بوجود واحد أو وجودات، أو كان بلحاظ وجودات المتعلق في زمن واحد، فيرجع القول بالمرة إلى ان الواجب بدلالتها اتيان متعلقها و ايجاده بوجود واحد و يقابله القول بالتكرار، و ان الواجب بهذه الدلالة ايجاد متعلقها في زمن واحد بوجودات عديدة، و الظاهر من المرة و التكرار هو الدفعة و الدفعات الّتي تلاحظ بحسب الوحدة و التعدد بتعدد آنات الزمان الوجود و الوجودات الّتي تلاحظ في زمن واحد، كما لا يخفى علي من راجع موارد استعمالات لفظى المرة و التكرار.

و اقام في «الفصول» دليلا علي ذلك محصله أنّه لو كان المراد بالمرة و التكرار الفرد و الأفراد لما جاز ان يجعل ذلك نزاعا مستقلا و مسألة مستقلة في مقابل المسألة الآتية من ان الامر هل يتعلق بالطبيعة أو بالفرد؟ لأنّه بناء علي تعلقه بالطبيعة لا يجري النزاع في المرة و التكرار بهذا المعنى، و معنى كون المسألة مسألة في مقابل الأخرى اتيان الكلام فيها علي جميع تقادير تلك المسألة، و يرد عليه انا لا نلتزم باختصاص هذا النزاع بالمرة و التكرار بمعنى الدفعة و الدفعات الّتي تلاحظ في آنات الزمان مكان جريانه علي فرض إرادة الوجود و الوجودات ايضا، و الوجود غير الفرد، و الاشتباه انما نشأ من ذلك، و من البديهى ان الامر علي فرض كونه متعلقا بالطبيعة ايضا يكون متعلقا بوجودها لا بها بما هى هى، فيجري هذا النزاع علي تقدير تعلق الامر بها ايضا، فالصواب الاعراض عن هذا الدليل و التمسك بالتبادر و الظهور، نعم لو كان النزاع في دلالة الامر علي المرة و التكرار بمعنى الفرد و الأفراد بحيث كان خصوصية الفرد من المقومات المأخوذة لما امكن عدّه نزاعا في قبال النزاع الآتى بل كان اللازم جعله تتمة له و يقال علي فرض عدم تعلق الامر بالطبيعة هل كان متعلقا بالفرد أو بالافراد فتدبر.

بم يتحقق الامتثال؟

تنبيه اذا قلنا بالمرة فلا إشكال في أنّه يتحقق الامتثال بايجاد الطبيعة في ضمن فرد واحد و به يسقط الامر و لا مجال بعده لايجاد الطبيعة علي ان يكون به الامتثال ايضا، اذ

نام کتاب : المحاضرات - تقريرات نویسنده : الطاهري الاصفهاني، السيد جلال الدين    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست