مراده ان المشتق إذا كان محكوما عليه كان حقيقة فيمن يتلبس بالمبدإ بعد ايضا اذ لولاه لما كانت الآيات المذكورة متناولة لمن لم يتصف بالمبادي المذكورة حال النزول مع انها متناولة له قطعا فيعلم ان المشتق اذا وقع محكوما عليه كان حقيقة مطلقا، و الجواب ان المراد من الحال الواقع في كلماتهم ليس حال النطق كما نبهنا عليه سابقا بل المراد حال التلبس أو حال جري المشتق، و المراد بهما واحد كما عرفت؛ نعم قد ينطبق عليه عند الاطلاق كما في مثل قولك زيد قائم و نحوه فان الظاهر أنّه لما لم يبين زمان جري المشتق اريد منه جريه حال التكلم لكنه لا يسري في جميع المقامات فقد يكون الظاهر إرادة جري المشتق حال تعلق الحكم به كما في قولك اكرم العالم و اقتلوا القاتل و كما في قوله تعالى «فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ»[1] و على هذا يقع النزاع في ان العالم و القاتل و المشرك بعد ظهور كون الجري فيها بلحاظ زمان تعلق الحكم بل هى حقيقة في خصوص من تلبس بالمبدإ حال تعلق الحكم أو يعمه و ما انقضى عنه المبدا و هذا النزاع انما هو مع قطع النظر عن القرائن الخارجية و لا إشكال في ان من انقضى عنه الشرك و تاب بعد لا يجوز قتله، و بما ذكرنا يظهر وجه تناول الآيات لمن يتلبس بالمبادي بعد نزولها و الفرق بين آية و فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ و بين آية السارق و الزانى ان الاولى محمولة علي ظهورها في وحدة زمان جري المشتق و زمان القتل و الأخيرتين محمولتان علي إرادة من كان سارقا أو زانيا من جهة القرينة القطعية، لكنه لا يوجب التفاوت فيما هو المهم من معنى المشتق و قد عرفت أنّه للمتلبس في جميع تلك الامثلة فتأمل جيدا لئلا تقع في الخطاء بقى امور ينبغى التنبيه عليها.
تنبيهات المشتق
التنبيه الاول: في بساطة مفهوم المشتق
قد وقع الخلاف في بساطة مفهوم المشتق و عدمها فاختار المحقق الشريف بساطته مستدلا عليها بانه لو قلنا بان الناطق مثلا معناه شيء له النطق فاما ان يراد من الشىء