وَ مُسْتَنَدُ الشَّهَادَةِ الْعِلْمُ الْقَطْعِيُّ
أَوْ رُؤْيَتُهُ فِيمَا يَكْفِي فِيهِ أَوْ سَمَاعاً فِي نَحْوِ الْعُقُودِ مَعَ الرُّؤْيَةِ أَيْضاً وَ لَا يَشْهَدُ إِلَّا عَلَى مَنْ يَعْرِفُهُ وَ يَكْفِي مُعَرِّفَانِ عَدْلَانِ، وَ تَسْفُرُ الْمَرْأَةُ عَنْ وَجْهِهَا، وَ تَثْبُتُ بِالاسْتِفَاضَةِ سَبْعَةٌ:
النَّسَبُ وَ الْمَوْتُ وَ الْمِلْكُ الْمُطْلَقُ وَ الْوَقْفُ وَ النِّكَاحُ وَ الْعِتْقُ وَ وِلَايَةُ الْقَاضِي. وَ يَكْفِي مُتَاخَمَةُ الْعِلْمِ عَلَى قَوْلٍ قَوِيٍّ، وَ يَجِبُ التَّحَمُّلُ عَلَى مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْكِفَايَةِ فَلَوْ فُقِدَ سِوَاهُ تَعَيَّنَ، وَ يَصِحُّ تَحَمُّلُ الْأَخْرَسِ وَ أَدَاؤُهُ بَعْدَ الْقَطْعِ بِمُرَادِهِ، وَ كَذَا يَجِبُ الْأَدَاءُ عَلَى الْكِفَايَةِ إِلَّا مَع خَوْفِ ضَرَرٍ غَيْرِ مُسْتَحِقٍّ وَ لَا يُقِيمُهَا إِلَّا مَعَ الْعِلْمِ، وَ لَا يَكْفِي الْخَطُّ وَ إِنْ حَفِظَهُ وَ لَوْ شَهِدَ مَعَهُ ثِقَةٌ، وَ مَنْ نَقَلَ عَنِ الشِّيعَةِ جَوَازَ الشَّهَادَةِ بِقَوْلِ الْمُدَّعِي إِذَا كَانَ أَخاً فِي اللَّهِ مَعْهُودَ الصِّدْقِ فَقَدْ أَخْطَأَ فِي نَقْلِهِ، نَعَمْ هُوَ مَذْهَبُ الْغَزَاقِرِي مِنَ الْغُلَاةِ.
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي تَفْصِيلِ الْحُقُوقِ:
فَمِنْهَا بِأَرْبَعَةِ رِجَالٍ
وَ هُوَ الزِّنَى وَ اللِّوَاطُ وَ السَّحْقُ. وَ يَكْفِي فِي الْمُوجِبِ لِلرَّجْمِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ، وَ لِلْجَلْدِ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ.
وَ مِنْهَا بِرَجُلَيْنِ
وَ هِيَ الرِّدَّةُ وَ الْقَذْفُ وَ الشُّرْبُ وَ حَدُّ السَّرِقَةِ وَ الزَّكَاةُ وَ الْخُمْسُ وَ النَّذْرُ وَ الْكَفَّارَةُ وَ الْإِسْلَامُ وَ الْبُلُوغُ وَ الْوَلَاءُ وَ التَّعْدِيلُ وَ الْجَرْحُ وَ الْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ وَ الطَّلَاقُ وَ الْخُلْعُ وَ الْوَكَالَةُ وَ الْوَصِيَّةُ إِلَيْهِ وَ النَّسَبُ وَ الْهِلَالُ.
وَ مِنْهَا مَا يَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ وَ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَيْنِ وَ شَاهِدٍ وَ يَمِينٍ
وَ هُوَ الدُّيُونُ وَ الْأَمْوَالُ وَ الْجِنَايَةُ الْمُوجِبَةُ لِلدِّيَةِ.
وَ مِنْهَا بِالرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ
وَ لَوْ مُنْفَرِدَاتٍ كَالْوِلَادَةِ وَ الاسْتِهْلَالِ وَ عُيُوبِ النِّسَاءِ الْبَاطِنَةِ وَ الرَّضَاعِ وَ الْوَصِيَّةِ لَهُ.