responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 96

وَ مُسْتَنَدُ الشَّهَادَةِ الْعِلْمُ الْقَطْعِيُّ

أَوْ رُؤْيَتُهُ فِيمَا يَكْفِي فِيهِ أَوْ سَمَاعاً فِي نَحْوِ الْعُقُودِ مَعَ الرُّؤْيَةِ أَيْضاً وَ لَا يَشْهَدُ إِلَّا عَلَى مَنْ يَعْرِفُهُ وَ يَكْفِي مُعَرِّفَانِ عَدْلَانِ، وَ تَسْفُرُ الْمَرْأَةُ عَنْ وَجْهِهَا، وَ تَثْبُتُ بِالاسْتِفَاضَةِ سَبْعَةٌ:

النَّسَبُ وَ الْمَوْتُ وَ الْمِلْكُ الْمُطْلَقُ وَ الْوَقْفُ وَ النِّكَاحُ وَ الْعِتْقُ وَ وِلَايَةُ الْقَاضِي. وَ يَكْفِي مُتَاخَمَةُ الْعِلْمِ عَلَى قَوْلٍ قَوِيٍّ، وَ يَجِبُ التَّحَمُّلُ عَلَى مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْكِفَايَةِ فَلَوْ فُقِدَ سِوَاهُ تَعَيَّنَ، وَ يَصِحُّ تَحَمُّلُ الْأَخْرَسِ وَ أَدَاؤُهُ بَعْدَ الْقَطْعِ بِمُرَادِهِ، وَ كَذَا يَجِبُ الْأَدَاءُ عَلَى الْكِفَايَةِ إِلَّا مَع خَوْفِ ضَرَرٍ غَيْرِ مُسْتَحِقٍّ وَ لَا يُقِيمُهَا إِلَّا مَعَ الْعِلْمِ، وَ لَا يَكْفِي الْخَطُّ وَ إِنْ حَفِظَهُ وَ لَوْ شَهِدَ مَعَهُ ثِقَةٌ، وَ مَنْ نَقَلَ عَنِ الشِّيعَةِ جَوَازَ الشَّهَادَةِ بِقَوْلِ الْمُدَّعِي إِذَا كَانَ أَخاً فِي اللَّهِ مَعْهُودَ الصِّدْقِ فَقَدْ أَخْطَأَ فِي نَقْلِهِ، نَعَمْ هُوَ مَذْهَبُ الْغَزَاقِرِي مِنَ الْغُلَاةِ.

الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي تَفْصِيلِ الْحُقُوقِ:

فَمِنْهَا بِأَرْبَعَةِ رِجَالٍ

وَ هُوَ الزِّنَى وَ اللِّوَاطُ وَ السَّحْقُ. وَ يَكْفِي فِي الْمُوجِبِ لِلرَّجْمِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ، وَ لِلْجَلْدِ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ.

وَ مِنْهَا بِرَجُلَيْنِ

وَ هِيَ الرِّدَّةُ وَ الْقَذْفُ وَ الشُّرْبُ وَ حَدُّ السَّرِقَةِ وَ الزَّكَاةُ وَ الْخُمْسُ وَ النَّذْرُ وَ الْكَفَّارَةُ وَ الْإِسْلَامُ وَ الْبُلُوغُ وَ الْوَلَاءُ وَ التَّعْدِيلُ وَ الْجَرْحُ وَ الْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ وَ الطَّلَاقُ وَ الْخُلْعُ وَ الْوَكَالَةُ وَ الْوَصِيَّةُ إِلَيْهِ وَ النَّسَبُ وَ الْهِلَالُ.

وَ مِنْهَا مَا يَثْبُتُ بِرَجُلَيْنِ وَ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَيْنِ وَ شَاهِدٍ وَ يَمِينٍ

وَ هُوَ الدُّيُونُ وَ الْأَمْوَالُ وَ الْجِنَايَةُ الْمُوجِبَةُ لِلدِّيَةِ.

وَ مِنْهَا بِالرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ

وَ لَوْ مُنْفَرِدَاتٍ كَالْوِلَادَةِ وَ الاسْتِهْلَالِ وَ عُيُوبِ النِّسَاءِ الْبَاطِنَةِ وَ الرَّضَاعِ وَ الْوَصِيَّةِ لَهُ.

نام کتاب : اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست