(11) كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
وَ فُصُولُهُ أَرْبَعَةٌ:
[الفصل] الْأَوَّلُ: الشَّاهِدُ:
وَ شَرْطُهُ الْبُلُوغُ
إِلَّا فِي الْجِرَاحِ بِشَرْطِ بُلُوغِ الْعَشْرِ وَ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى مُبَاحٍ وَ أَنْ لَا يَتَفَرَّقُوا، وَ الْعَقْلُ، وَ الْإِسْلَامُ وَ لَوْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ كَافِراً عَلَى الْأَصَحِّ إِلَّا فِي الْوَصِيَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الْمُسْلِمِينَ وَ الْإِيمَانُ، وَ الْعَدَالَةُ وَ تَزُولُ بِالْكَبِيرَةِ وَ الْإِصْرَارِ عَلَى الصَّغِيرَةِ وَ بِتَرْكِ الْمُرُوءَةِ وَ طَهَارَةُ الْمَوْلِدِ، وَ عَدَمُ التُّهَمَةِ، فَلَا يُقْبَلُ شَهَادَةُ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ فِي الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا وَ الْوَصِيِّ فِي مُتَعَلَّقِ وَصِيَّتِهِ وَ الْغُرَمَاءِ لِلْمُفلَّسِ وَ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ وَ الْعَاقِلَةِ بِجَرْحِ شُهُودِ الْجِنَايَةِ.
وَ الْمُعْتَبَرُ فِي الشُّرُوطِ وَقْتُ الْأَدَاءِ
لَا وَقْتُ التَّحَمُّلِ، وَ تَمْنَعُ الْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ بِأَنْ يُعْلَمَ مِنْهُ السُّرُورُ بِالْمَسَاءَةِ وَ بِالْعَكْسِ، وَ لَوْ شَهِدَ لِعَدوِّهِ قُبِلَ إِذَا كَانَتِ الْعَدَاوَةُ لَا تَتَضَمَّنُ فِسْقاً، وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ كَثِيرِ السَّهْوِ بِحَيْثُ لَا يَضْبِطُ الْمَشْهُودَ بِهِ وَ لَا الْمُتَبَرِّعِ بِإِقَامَتِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى وَ لَوْ ظَهَرَ لِلحَاكِمِ سَبْقُ الْقَادِحِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى حُكْمِهِ نَقَضَ.