يَوْمَ الْجِبَايَةِ وَ يُؤْخَذُ مِنْهُ صَاغِراً، وَ يُبْدَأُ بِقِتَالِ الْأَقْرَبِ إِلَّا مَعَ الْخَطَرِ.
وَ لَا يَجُوزُ الْفِرَارُ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ ضِعْفاً أَوْ أَقَلَّ إِلَّا لِمُتَحَرِّفٍ لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزٍ إِلَى فِئَةٍ، وَ تَجُوزُ الْمُحَارَبَةُ بِطُرُقِ الْفَتْحِ كَهَدْمِ الْحُصُونِ وَ الْمَنْجَنِيقِ وَ قَطْعِ الشَّجَرِ وَ إِنْ كُرِهَ، وَ كَذَا يُكْرَهُ بِإِرْسَالِ الْمَاءِ وَ النَّارِ وَ إِلْقَاءُ السُّمِّ، وَ لَا يَجُوزُ قَتْلُ الصِّبْيَانِ وَ الْمَجَانِينِ وَ النِّسَاءِ وَ إِنْ عَاوَنُوا إِلَّا مَعَ الضَّرُورَةِ، وَ لَا الشَّيْخِ الْفَانِي وَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ، وَ يُقْتَلُ الرَّاهِبُ وَ الْكَبِيرُ إِنْ كَانَ ذَا رَأْيٍ أَوْ قِتَالٍ وَ التَّرْسُ مِمَّنْ لَا يُقْتَلُ، وَ لَوْ تَتَرَّسُوا بِالْمُسْلِمِينَ اجْتُنِبَ مَا أَمْكَنَ وَ مَعَ التَّعَذُّرِ فَلَا قَوَدَ وَ لَا دِيَةَ، نَعَمْ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ.
وَ يُكْرَهُ التَّبَيُّتُ وَ الْقِتَالُ قَبْلَ الزَّوالِ وَ لَوِ اضْطُرَّ زَالَتْ وَ أَنْ يُعَرْقِبَ الدَّابَّةَ وَ الْمُبَارَزَةُ مِنْ دُونِ إِذْنِ الْإِمَامِ وَ يَحْرُمُ إِنْ مَنَعَ وَ يَجِبُ لَوْ أَلْزَمَ، وَ تَجِبُ مُوارَاةُ الْمُسْلِمِ فَلَوِ اشتَبَهَ فَلْيُوارَ كَمِيشُ الذَّكَرِ.
الْفَصْلُ الثَّانِي: فِي تَرْكِ الْقِتالِ:
وَ يُتْرَكُ لِأُمُورٍ:
أَحَدُهَا: الْأَمَانُ
وَ لَوْ مِنْ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ لِآحَادِ الْكُفَّارِ أَوْ مِنَ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ لِلْبَلَدِ. وَ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ الْأَسْرِ وَ عَدَمُ الْمَفْسَدَةِ كَمَا لَوْ آمَنَ الْجَاسُوسُ فَإِنَّهُ لَا يَنْفُذُ.
وَ ثَانِيْهَا: النُّزُولُ عَلَى حُكْمِ الْإِمَامِ
أَوْ مَنْ يَخْتَارُهُ فَيَنْفَذُ حُكْمُهُ مَا لَمْ يُخَالِفِ الشَّرْعَ.
الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ:
الْإِسْلَامُ وَ بَذْلُ الْجِزْيَةِ.